The whole text

قرار رقم 731 تاريخ 22/08/2012 In force

المادة 3

المادة 3

يُسمح باستصلاح العقارات التي لا تحتوي على اية اشجار حرجية بعد تقديم المستندات التالية:

- طلب من صاحب العقار أو من ينوب عنه بالوكالة، وفقاً للنموذج الصادر عن وزارة الزراعة،

- صورة عن هوية كل من صاحب الطلب والمالك والملتزم.

- سند ملكية للعقار أو افادة عقارية لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر أو افادة علم وخبر (عقار غير ممسوح) موقعة من المختار وعضو اختياري والقائمقام.

- صور فوتوغرافية واضحة للموقع.

- مخطط التصنيف في حال توافره أو افادة البلدية بالمخطط التوجيهي للمنطقة.

بيان مساحة.

- خريطة اجمالية للموقع.

- ضم خريطة مفصلة عن المشروع المنوي تنفيذه على العقارات التي تزيد مساحتها عن 5000 متر مربع.

المادة 3 من قرار رقم 731 تاريخ 22/08/2012 https://lebaneselegislation.com/law/232804/article/3/