تحّدد معايير التقويم التربوي على أساس معايير وليس أرقام:
1 . معايير الحد الأدنى
إنها المعايير التي يمثِّل اكتسابها شرطاً ضرورياً لاعتبار الكفاية مكتسبة. وغالباً ما يكون عدد هذه المعايير ثلاثة وهي:
أ. الملاءمة، أي ملاءمة نتاج التلميذ مع ما هو مطلوب منه ومع مستندات الوضعية.
ب. الاستعمال الصحيح لأدوات المادة، أي الاستعمال الصحيح للمعارف (مفاهيم، مصطلحات، نظريات، قوانين، قواعد المادة، الخ...) والقدرات الضرورية لحل الوضعية - المركّبة.
ج. تماسك الإجابة أو ترابط الأفكار فيها، أي الإجابات الواقعية، المتميزة بتسلسل منطقي للأفكار والنتائج، وعدم وجود تناقض في الإجابة، الخ....
2 . معايير التمايز أو الإتقان
يتم اختيار هذه المعايير بحسب طبيعة المادة الدراسية وفقاً لمستوى الحلقة؛ ومن معايير التمايز والإتقان:
- كيفية تقديم التلميذ لإنتاجه، شفوياً كان أم كتابياً.
- نظافة المسابقة.
- وضوح الصِّوْغ (في المواد العلمية خصوصاً).
- غيابُ الأخطاء اللغوية (في المواد العلمية أيضاً).
- الفرادة أو الابتكارية (في اللغات بشكل خاص).
3 . مستويات اكتساب المعيار
تحدد درجة امتلاك التلميذ لمعيار ما، في ثلاثة مستويات انطلاقاً من عدد المؤشرات الأكثر أهمية الواردة في نتاجه وفقاً لما يلي:
أ. التملك الأقصى، في حال وجود كل المؤشرات.
ب. التملك الكافي، في حال وجود ثلثي المؤشرات.
ج. التملك غير الكافي، في حال وجود أقل من ثلثي المؤشرات.
4 . عتبة اكتساب الكفاية
. يتمّ التحقق من اكتساب الأهداف التعلّمية لكل كفاية من خلال اعتماد معايير الحد الأدنى حيث يجب أن يتملّك التلميذ هذه المعايير بأحد مستوييها الأعليين، التملّك الأقصى أو التملّك الكافي. وبعد أن يتحقق المعلم من ذلك، يطرح على تلامذته وضعية مركبة تدمج هذه الأهداف من أجل التحقق من اكتساب الكفاية. ولإعلان اكتساب الكفاية، ينبغي الأخذ في الاعتبار، كما في اكتساب الأهداف التعلّمية، معايير الحد الأدنى فقط. وعليه لا تعتبر الكفاية مكتسبة من منظور المقاربة بالكفايات إلاّ في حال تملك التلميذ معايير الحد الأدنى بأحد مستوييها الأعليين أما في حالة التملك غير الكافي فإنه من الضروري اعتماد برنامج دعم للوصول إلى التملك الكافي.
. تعتمد المرونة في تحديد عتبة اكتساب الكفاية خصوصاً في المراحل الأولى من وضع التقويم المعياري موضع التنفيذ. حيث تقضي هذه المرونة القبول بامتلاك التلميذ معيارين اثنين من معايير الحد الأدنى الثلاثة وبأحد المستويين، التملّك الأقصى والتملّك الكافي، شرط أن يكون تمّلك المعيار الثالث بمستوى التملّك غير الكافي من دون الصفر.