إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المواد رقم 70، 76، 79 و174 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 وتعديلاته المتعلق بالاحتياطي الإلزامي،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/9/2012،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يضاف الى البند (1) من المادة التاسعة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 الفقرة (ع) التالي نصها: «ع - القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية للطلاب اللبنانيين لشراء حاسوب لوحي (Tablet) يحتوي على تقنية الاتصال بالانترنت بالحزمة العريضة عبر شبكة الخليوي استنادا الى الاتفاقيات الموقعة بين المصارف ومشغلي الهاتف الخليوي أو أي جهة اخرى مخولة بذلك من قبل وزارة الاتصالات على ان لا تتعدى الفوائد والنفقات والعمولات والمصاريف والاعباء من اي نوع كانت المحتسبة على القرض نسبة صفر %.»
مادة 2: يلغى نص مطلع المقطع الأول من الفقرة (أ) من البند (2) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: « بجدول عن ارصدة القروض الجديدة، باستثناء القروض لمصرف الاسكان ش.م.ل والمستعملة لتمويل القروض السكنية الممنوحة من هذا الاخير والقروض الممنوحة للطلاب اللبنانيين لشراء حاسوب لوحي يحتوي على تقنية الاتصال بالانترنت بالحزمة العريضة عبر شبكة الخليوي، وفقا لأي من النماذج المحددة لكل فئة من القروض مع تحديد خانة «جديد»، كي يصار الى ادخالها ضمن السقف المحدد في قرار المجلس المركزي وذلك حسب الجدول التالي:»
مادة 3: يلغى نص مطلع الفقرة (ب) من البند (2) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «ب - حتى يوم السبت كحد اقصى بجدول يبين ارصدة القروض المستعملة والموقوفة يوم الاربعاء والتي تم ادراجها ضمن السقف المحدد في قرار المجلس المركزي، باستثناء القروض لمصرف الاسكان ش.م.ل والمستعملة لتمويل القروض السكنية الممنوحة من هذا الاخير والقروض الممنوحة للطلاب اللبنانيين لشراء حاسوب لوحي يحتوي على تقنية الاتصال بالانترنت بالحزمة العريضة عبر شبكة الخليوي وفقا لأي من النماذج المحددة لكل فئة من القروض حسب الجدول التالي:»
مادة 4: يضاف الى البند (6) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 الفقرة (ي) التالي نصها: «ي - بنسبة 150% من ارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية للطلاب اللبنانيين لشراء حاسوب لوحي يحتوي على تقنية الاتصال بالانترنت بالحزمة العريضة عبر شبكة الخليوي استنادا الى الاتفاقيات الموقعة بين المصارف ومشغلي الهاتف الخليوي أو اي جهة اخرى مخولة بذلك من قبل وزارة الاتصالات.»
مادة 5: يلغى نص مطلع البند (9) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «9 - على المصارف المعنية اعلام مصرف لبنان بأي تعديل في سقف القرض أو اجله أو جدول التسديد أو ايا من شروطه المصرح عنها سابقا، باستثناء القروض لمصرف الاسكان ش.م.ل والمستعملة لتمويل القروض السكنية الممنوحة من هذا الاخير والقروض الممنوحة للطلاب اللبنانيين لشراء حاسوب لوحي يحتوي على تقنية الاتصال بالانترنت بالحزمة العريضة عبر شبكة الخليوي. يقدم الطلب الى مركزية المخاطر وفقا لأي من النماذج المحددة لكل فئة من القروض مع تحديد خانة «معدل» حسب الجدول التالي:»
مادة 6: يلغى نص كل من الفقرة (د) من البند (4) والفقرة (ب) من البند (5) من المقطع الثاني من المادة الثانية عشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 .
مادة 7: يضاف الى آخر المادة الثانية عشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 المقطع التالي نصه: « في ما خص الجانب الذي يعنى بتوفير الطاقة من المشاريع الصديقة للبيئة: يقوم مصرف لبنان بطلب تقرير تحقق تقني من استشاري في مجال الطاقة.»
مادة 8: يلغى نص الانموذج (RO-11) المرفق بالقرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
مادة 9: يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الخميس الذي يلي أسبوعين من تاريخ صدوره.
مادة 10: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 29 أيلول 2012
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه