The whole text

قرار وسيط رقم 11195 تاريخ 29/09/2012 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يلغى نص مطلع الفقرة (ب) من البند (2) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «ب - حتى يوم السبت كحد اقصى بجدول يبين ارصدة القروض المستعملة والموقوفة يوم الاربعاء والتي تم ادراجها ضمن السقف المحدد في قرار المجلس المركزي، باستثناء القروض لمصرف الاسكان ش.م.ل والمستعملة لتمويل القروض السكنية الممنوحة من هذا الاخير والقروض الممنوحة للطلاب اللبنانيين لشراء حاسوب لوحي يحتوي على تقنية الاتصال بالانترنت بالحزمة العريضة عبر شبكة الخليوي وفقا لأي من النماذج المحددة لكل فئة من القروض حسب الجدول التالي:»

المادة 3 من قرار وسيط رقم 11195 تاريخ 29/09/2012 https://lebaneselegislation.com/law/233144/article/3/