The whole text

قرار وسيط رقم 11195 تاريخ 29/09/2012 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يلغى نص مطلع المقطع الأول من الفقرة (أ) من البند (2) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: « بجدول عن ارصدة القروض الجديدة، باستثناء القروض لمصرف الاسكان ش.م.ل والمستعملة لتمويل القروض السكنية الممنوحة من هذا الاخير والقروض الممنوحة للطلاب اللبنانيين لشراء حاسوب لوحي يحتوي على تقنية الاتصال بالانترنت بالحزمة العريضة عبر شبكة الخليوي، وفقا لأي من النماذج المحددة لكل فئة من القروض مع تحديد خانة «جديد»، كي يصار الى ادخالها ضمن السقف المحدد في قرار المجلس المركزي وذلك حسب الجدول التالي:»

المادة 2 من قرار وسيط رقم 11195 تاريخ 29/09/2012 https://lebaneselegislation.com/law/233144/article/2/