The whole text

مرسوم رقم 8990 تاريخ 29/09/2012 Repealed ملغى

المادة 17

المادة 17

مادة 17: - يتوجب على الهيئة الادارية للجمعيات توجيه الدعوة الى جلسات الجمعية العمومية على اختلافها خطيا خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد عن ثلاثين من موعدها. - اما جلسات الجمعية العمومية المخصصة للانتخابات، فتوجه الدعوة اليها قبل انتهاء ولاية الهيئة الادارية خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما من موعدها ولا تزيد عن خمسة واربعين من التاريخ المذيل على كتاب الدعوة، وكذلك في حال فقدانها الشرعية لاي سبب من الاسباب. ويكون ذلك بموجب كتاب موقع من الرئيس وامين السر يتضمن تحديد موعد جلسة الانتخابات ويكون مرفقا بلائحة اعضاء الجمعية العمومية الذين مضى على انتسابهم سنة ويحق لهم التصويت، على ان يلتزم غير المسددين لاشتراكاتهم بالتسديد قبل بدء الجلسة، والا فلا يحق لهم المشاركة فيها. - في حال عدم التزام الهيئة الادارية للجمعية بتوجيه الدعوة الى الانتخابات وفق الاصول والمهل بسبب انتهاء ولايتها او فقدانها الشرعية لاي سبب من الاسباب، تلتئم الجمعية العمومية بدعوة من ثلث اعضائها تتضمن المكان والزمان خلال شهر على الاكثر، واذا لم يحصل ذلك تتشكل بقرار من الوزير لجنة رباعية قوامها الرئيس واكبر اعضاء الجمعية العمومية سنا وامين السر وامين الصندوق للهيئة الادارية المنتهية ولايتها او الفاقدة للشرعية لاي سبب من الاسباب، وتكون مهمتها حصرا الدعوة الى الانتخابات وفق الاصول واجراءها. - في حالة استقالة الهيئة الادارية للجمعية او فقدان شرعيتها قانونيا لاي سبب من الاسباب خلال فترة ولايتها، يتم انتخاب هيئة ادارية جديدة وفق الاصول لتستكمل الولاية اذا كانت تزيد على الستة اشهر. اما اذا كانت الولاية المتبقية اقل من ستة اشهر، فحينها تشكل تلقائيا لجنة مؤقتة قوامها الرئيس واكبر اعضاء الجمعية العمومية سنا وامين السر وامين الصندوق للهيئة الادارية المستقيلة او الفاقدة الشرعية قانونا، وتقوم هذه اللجنة بمهام تصريف الاعمال في المدة المتبقية، والدعوة الى الانتخابات.

المادة 17 من مرسوم رقم 8990 تاريخ 29/09/2012 https://lebaneselegislation.com/law/233151/article/17/