المادة 18
مادة 18: على الجمعيات ان تبلغ الوزارة. - نسخة عن كتاب الدعوة الى الانتخابات الموجه الى الجمعية العمومية، والمنوه به في المادة السابعة عشرة من هذا المرسوم خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما تسبق تاريخ اجراء الانتخابات. - كل تعديل يطرأ على توزيع المناصب في الهيئة الادارية. - لائحة باعضاء الجمعية العمومية الجدد تباعا موقعة من الرئيس وامين السر متضمنة الاسم الثلاثي، ويرفق الكتاب بمحضر اجتماع الهيئة الادارية. - لائحة باعضاء الجمعية العمومية الساقطة عضويتهم تباعا موقعة من الرئيس وامين السر، متضمنة اسباب سقوط العضوية، ويرفق الكتاب بنسخة عن محضر اجتماع الهيئة الادارية. تسقط العضوية من الجمعية العمومية بالوفاة او الاستقالة او الاقالة لمخالفة النظام العام او بسبب عدم تسديد الاشتراك السنوي لعامين متتاليين، شرط ان يكون قد تم انذار العضو المخالف خطيا وتبلغ بذلك رسميا.