المادة 19
مادة 19: فيما يتعلق بالجمعيات الشبابية والكشفية: - يلغى ترخيص الجمعيات بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام اذا: أ- لم تمارس نشاطاتها طيلة عامين متتاليين. ب- اذا ثبت انها خالفت احكام نظامها العام او احكام القوانين والانظمة النافذة، وتم انذارها خطيا من قبل الوزارة لتصحيح وضعها والالتزام بالقوانين والانظمة المذكورة، من دون ان تستجيب للانذار الخطي خلال مهلة لا تزيد عن الثلاثة اشهر من تاريخ تبلغها. ت- اذا لم تنضم الى الاتحاد المختص في حال وجوده خلال مهلة سنتين لاسباب تتعلق بها وليس بالاتحاد. فيما يتعلق بالجمعيات الرياضية: - تلغى اللعبة موضوع الترخيص بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام بعد صدور قرار عن الاتحاد المختص بالغاء الانتساب اليه، اذا لم تمارس الجمعية نشاطاتها طيلة موسمين رياضيين متتاليين وفي هذه الحالة، يكون على الاتحاد المعني توجيه كتاب الى الوزارة يتضمن الاعلام عن عدم ممارسة الجمعية للنشاط المرخصة فيه ونسخة عن التعاميم الاتحادية او محاضر جلسات الاتحاد التي تلحظ هذا الموضوع. - يلغى الترخيص بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام اذا ثبت ان الجمعية خالفت احكام نظامها العام او احكام القوانين والانظمة النافذة او فقدت احد مقومات الترخيص، وتم انذارها خطيا من قبل الوزارة لتصحيح وضعها الالتزام بالقوانين والانظمة المذكورة، من دون ان تستجيب للانذار الخطي خلال مهلة لا تزيد عن الثلاثة اشهر من تاريخ تبلغها. - تلغى اللعبة موضوع الترخيص من الجمعية بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام اذا لم تنضم الى الاتحاد المختص باللعبة المرخصة بها خلال مهلة السنة، لاسباب تتعلق بها وليس بالاتحاد. - اذا الغي ترخيص اللعبة من الجمعية وكان نشاطها محصورا بهذه اللعبة فقط، يحول ترخيصها الى فئة الاندية الشعبية.