المادة 22
مادة 22: يشكل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام لجنة لادارة لكل لعبة رياضية لا يوجد اتحاد مرخص لها بسبب عدم توفير العدد اللازم من الجمعيات وفقا للمادة العشرين، على ان تقوم بجميع المهام والانشطة المناطة باتحاد مرخص ما عدا حقي الترشيح والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية للجنة الاولمبية اللبنانية، وان:
1- لا يزيد عدد اعضاؤها عن سبعة ولا يقل عن خمسة يكون بينهم حكما ممثل عن كل جمعية مرخصة.
2- تنتهي ولاية اللجنة حكما مع انتهاء دورة الالعاب الاولمبية الصيفية، كما تنتهي ولايتها حكما ايضا عند اكتمال شروط انتخاب اتحاد للعبة وفقا للانظمة المرعية الاجراء.
3- يجوز للجنة اعتماد تسمية "اتحاد" في مراسلاتها.