المادة 23
مادة 23: اذا خالفت الهيئة الادارية للاتحادات احكام نظامها العام او احكام القوانين والانظمة النافذة او فقدت احد شروط الترخيص: - تقوم الوزارة بتوجيه انذار خطي اليها تحدد فيه انواع المخالفة وطبيعتها وتطلب منها تصحيح الخلل والعودة عن المخالفات خلال مهلة اسبوع. - اذا لم تستجب الهيئة الادارية المخالفة للانذار في نهاية المهلة المعطاة او رفضت تسلمه تحل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.