The whole text

مرسوم رقم 8990 تاريخ 29/09/2012 Repealed ملغى

المادة 24

المادة 24

مادة 24: - يجري انتخاب اعضاء الهيئة الادارية لاي اتحاد من قبل الجمعية العمومية ثم يتوزعون المراكز فيها، ويمكن انتخاب هؤلاء الاعضاء في مراكزهم من قبل الجمعية العمومية مباشرة وذلك وفقا للنظام العام للاتحاد الذي يتضمن حكما عدد اعضاء الهيئة الادارية. - تطبق بدءا من الانتخابات التي تلي الالعاب الاولمبية الصيفية للعام 2016 المعايير التالية:

أ- يكون احد اعضاء الهيئة الادارية لاتحادات الالعاب الرياضية الجماعية احد عشر عضوا كحد اقصى وسبعة كحد ادنى.

ب- يكون عدد اعضاء الهيئة الادارية لاتحادات الالعاب الرياضية الفردية سبعة كحد اقصى وخمسة كحد ادنى اذا كان عدد الجمعيات المنضمة اليه عشرة وما فوق، اما اذا كان عدد الجمعيات المنضمة اليه دون العشرة، فيكون عدد اعضاء هيئته الادارية خمسة.

اما في الانتخابات التي تسبق الالعاب الاولمبية الصيفية للعام 2012 فتعتمد في هذا المجال المعايير القائمة في نظام كل اتحاد. - تحدد مدة ولاية الهيئة الادارية للاتحادات الشبابية والكشفية ما بين سنتين واربع سنوات. - تحدد مدة ولاية الهيئة الادارية للاتحادات الرياضية باربع سنوات على ان تجري الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز الاربعة اشهر بعد الموعد المحدد لانتهاء كل دورة اولمبية صيفية اقيمت ام لم تقم. - لا يحق للجمعية ان تشارك في التصويت في انتخاب الهيئة الادارية للاتحاد الا بعد مرور سنة على انتسابها للاتحاد، وان تكون (فيما يتعلق بالجمعية الرياضية) قد شاركت في المسابقات السنوية الالزامية التي يتوجب على الاتحاد تحديدها نصا في نظامه العام ولوائحه الفنية، وذلك خلال الموسم الرياضي السابق للتصويت او الانتخاب. - تتمثل الجمعية في الجمعية العمومية للاتحاد المنضمة اليه بمن تنتدبه هيئتها الادارية من اعضائها بقرار تتخذه في جلسة قانونية، وبموجب تفويض رسمي منها، على ان يكون التفويض مختوما بخاتم الجمعية وموقعا من رئيسها وامين سرها ومرفقا بعبارة تحدد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي اتخذت فيها الهيئة الادارية للجمعية قرار التفويض.

المادة 24 من مرسوم رقم 8990 تاريخ 29/09/2012 https://lebaneselegislation.com/law/233151/article/24/