المادة 28
مادة 28: يشترط في المرشح لعضوية الهيئة الادارية للاتحاد: - ان يكون لبنانيا قد اتم الثامنة عشرة من عمره (صورة عن الهوية - اخراج قيد فردي - ...) - ان يثبت تمتعه بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او بجنحة شائنة (سجل عدلي لا يعود تاريخه لاكثر من ثلاثة اشهر). - ان لا يكون عضوا في اي هيئة ادارية لاتحاد آخر من المجال نفسه (رياضة - شباب - كشافة) - ان يحصل فيما يتعلق بالجمعيات الرياضية، على مصادقة جمعية واحدة من خلال ختمها وتوقيع رئيسها وامين سرها على طلب الترشح المرفق بعبارة تحدد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي اتخذت فيها الهيئة الادارية للجمعية قرار المصادقة على الترشيح، على ان يكون حق الجمعية المصادقة على اربعة مرشحين على الاكثر. - ان يكون، فيما يتعلق بالجمعيات الكشفية وجمعيات المرشدات والدليلات، عضوا في الهيئة الادارية لجمعيته المنضمة الى الاتحاد. - ان يلتزم بأية شروط اضافية واردة في النظام العام للاتحاد. تقوم الاتحادات بتسجيل ملف الترشيحات في ديوان الوزارة وفق الاصول.