The whole text

مرسوم رقم 8990 تاريخ 29/09/2012 Repealed ملغى

المادة 29

المادة 29

مادة 29:

اولا: فيما يتعلق بالالعاب الرياضية الجماعية فقط تعطى الجمعية العضو في الجمعية العمومية للاتحاد، عددا من الاصوات في هذه الجمعية العمومية، تبعا للدرجة المصنفة فيها من قبل اتحادها، وذلك كما يلي:

- الدرجة الاولى:

4 اصوات - الدرجة الثانية:

3 اصوات - الدرجة الثالثة:

2 اصوات - الدرجة الرابعة:

1 (صوت واحد) على ان يحدد الاتحاد في نظامه العام شروط التصنيف لكل درجة من الدرجات المذكورة واللوائح الفنية المعتمدة لها، ولا يحق للجمعية غير المصنفة في الدرجات الاربع المشاركة في انتخاب الهيئة الادارية للاتحاد او التصويت في الجمعية العمومية.

ثانيا: تحدد اعداد الجمعيات كحد اقصى في اتحادات الالعاب الجماعية في الدرجات المذكورة اعلاه على الشكل التالي:

- الدرجة الاولى: لا يتجاوز ال 12 جمعية

- الدرجة الثانية: لا يتجاوز ال 16 جمعية.

- الدرجة الثالثة: لا يتجاوز ال 24 جمعية.

- الدرجة الرابعة: لا يتجاوز ال 48 جمعية.

- الدرجة الخامسة: مفتوحة العدد، ولا يحق لجمعيات هذه الدرجة التصويت في الجمعيات العمومية ويتوجب على الاتحادات المعنية وضع لوائح فنية لبطولاتها وتواقيع لاعبيها. تعطى الاتحادات المعنية مهلة اربعة مواسم رياضية لتنفيذ العدد في كل درجة.

المادة 29 من مرسوم رقم 8990 تاريخ 29/09/2012 https://lebaneselegislation.com/law/233151/article/29/