The whole text

مرسوم رقم 8990 تاريخ 29/09/2012 Repealed ملغى

المادة 31

المادة 31

مادة 31: يقدم طلب ترخيص النادي الرياضي المدرسي الى "الاتحاد الرياضي المدرسي العام" في مركزه الكائن في احد مرافق وزارة التربية والتعليم العالي، او في احد فروعه، موقعا من مدير المدرسة وممهورا بخاتمها ومرفقا بالمستندات التالية: - الموافقة الخطية من المديرية العامة للتربية او المديرية العامة للتعليم المهني والتقني كل حسب اختصاصه على الطلب المقدم لانشاء النادي فيما خص المدارس الرسمية والمدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية. - صورة عن قرار ترخيص المدرسة الخاصة مصدق عليه من المديرية العامة للتربية - مصلحة التعليم الخاص او المديرية العامة للتعليم المهني والتقني كل حسب اختصاصه. - جدول اسماء الهيئة الادارية موقع من مدير المدرسة مع تحديد اسم الشخص المفوض بالعلاقة بالجهات الرسمية. - جدول بالالعاب الرياضية التي ترغب المدرسة بترخيصها للمشاركة في بطولاتها. - نسخة عن النظام العام النموذج للنادي الرياضي المدرسي الذي يجب اعداده من قبل لجنة مشتركة بين وزارتي التربية والتعليم العالي والشباب والرياضة، واصداره بموجب قرار خلال مهلة تتراوح بين 3 و6 اشهر من صدور هذا المرسوم. - ختم النادي الرياضي المدرسي الذي يكون ختم المدرسة نفسه مع اضافة "النادي الرياضي" عليه.

المادة 31 من مرسوم رقم 8990 تاريخ 29/09/2012 https://lebaneselegislation.com/law/233151/article/31/