The whole text

مرسوم رقم 8990 تاريخ 29/09/2012 Repealed ملغى

المادة 32

المادة 32

مادة 32: - يقوم الاتحاد الرياضي المدرسي بدراسة ملف ترخيص النادي الرياضي المدرسي ثم يحيل الاقتراح بالترخيص الى وزارة الشباب والرياضة خلال مهلة شهر على الاكثر من تاريخ تسجيل الطلب لديه وفي حال الرفض وعدم الاحالة، يجب تعليل الاسباب. - يصدر قرار الترخيص عن وزير الشباب والرياضة بناء على اقتراح المدير العام في فترة لا تتعدى الشهر من تاريخ تسجيل طلب الترخيص لديها. وفي حال رفض الوزارة الترخيص، يكون عليها تعليل الاسباب. - تعطى الافادة الادارية للنادي الرياضي المدرسي من قبل وزارة الشباب والرياضة - المديرية العامة للشباب والرياضة. - لا يجوز لاي مدرسة المشاركة في البطولات المدرسية ما لم تحصل على الترخيص الرسمي.

المادة 32 من مرسوم رقم 8990 تاريخ 29/09/2012 https://lebaneselegislation.com/law/233151/article/32/