المادة 4
مادة 4:
1- لكل هيئة تسمية خاصة بها، وتمنع الاسماء والشارات والنشاطات التي لا تتفق والانتظام العام او التي من شأنها اثارة الحساسيات.
2- يحصر باللجنة الاولمبية اللبنانية والادارات التابعة لها والاعضاء والموظفين المرخص لهم بذلك حق استعمال: - الشعار والشعلة والشارة الاولمبية الدولية المؤلفة من الحلقات الخمس وكلماتها مهما كان ترتيبها. - الشعار والشعلة والشارة الاولمبية اللبنانية المكونة من العلم اللبناني ومن الحلقات الخمس المتداخلة. - الكلمات: اولمبي - اولمبية - اولمبياد في اي لغة كانت. - يحظر على الاشخاص الحقيقيين والمعنويين ضمن الاراضي اللبنانية استعمال ما تقدم لغايات تجارية او فنية او رياضية او لاية غاية اخرى الا بموافقة اللجنة الاولمبية اللبنانية. 3- يحصر باتحاد كشاف لبنان والجمعيات الكشفية التابعة له والمنتسبة اليه حق استعمال: - شعار اتحاد كشاف لبنان. - شعار الحركة الكشفية العالمية.
4- يحصر بالاتحاد اللبناني لبيوت الشباب والجمعيات المنضمة اليه والاعضاء والموظفين المرخص لهم حق استعمال الشعار والشارة الموضوعة من قبل الاتحاد الدولي لبيوت الشباب hostelling international، والكلمات "بيوت الشباب" و"الاتحاد اللبناني لبيوت الشباب" و"Auberge de Jeunesse" و"Youth Hostels"