The whole text

مرسوم رقم 8990 تاريخ 29/09/2012 Repealed ملغى

المادة 5

المادة 5

مادة 5: على الهيئات الرياضية والكشفية والشبابية واتحاداتها مسك السجلات التالية: - سجل محاضر جلسات الجمعية العمومية. - سجل اعضاء الجمعية العمومية. - سجل محاضر الهيئة الادارية. - سجل امانة الصندوق، ويجب ان ينظم بطريقة تظهر الوضع المالي للجمعية او الاتحاد وخاصة لجهة الواردات من اشتراكات وريع مباريات وتبرعات وخلافها والنفقات والديون المترتبة للجمعية او الاتحاد، او المتوجبة عليها، ولائحة بالاموال المنقولة وغير المنقولة. - سجل النشاطات والمسابقات الرسمية والروزنامة السنوية للاتحاد والجمعيات ونتائج البطولات والجمعيات فيما يتعلق بالجانب الشبابي، والبرنامج السنوي فيما يتعلق بالجانب الكشفي. - سجل المراسلات الصادرة والواردة. - سجل التعاميم او القرارات الصادرة عن الهيئات متضمنة المعلومات الضرورية التي يتوجب تعميمها على الاعضاء خلال مهلة خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ اتخاذها. يمكن ان تكون هذه السجلات منظمة من خلال وسائل المعلوماتية الادارية (على الكومبيوتر) على ان يكون لدى امانة السر نسخة ورقية منها موقعة ومعتمدة وفق الاصول.

المادة 5 من مرسوم رقم 8990 تاريخ 29/09/2012 https://lebaneselegislation.com/law/233151/article/5/