المادة 57
مادة 57: - تتلقى الوزارة طلبات الترخيص، وتقوم في خلال مهلة شهرين على الاكثر بالتثبت من استيفائها للشروط الادارية والفنية، ويكون عليها اصدار قرار الترخيص بعد انقضاء هذه المهلة مباشرة والا اعتبر سكوتها بمثابة قرار ضمني بالموافقة، على ان يكون ذلك من دون العودة الى رأي وزارة الداخلية والبلديات كون هذه المؤسسات مرخصة اساسا، على ان ينشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين. - تعطى الافادات الرسمية للجمعيات الرياضية في المؤسسات من قبل الوزارة - المديرية العامة. - لا يجوز ان تكون هذه المؤسسات ذات طابع تعليمي. - لا يجوز انشاء هذه الجمعيات الا بترخيص من الوزارة ولغايات غير تجارية.