المادة 58
مادة 58: تلتزم الجمعية الرياضية في المؤسسات بالاشتراك في المسابقات السنوية التي يحددها ويجربها الاتحاد اللبناني للمؤسسات، وتلغى رخصتها بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام اذا: - امتنعت عن المشاركة في المسابقات السنوية للالعاب المرخصة بها لموسمين رياضيين متتاليين وفي هذه الحالة، يكون على الاتحاد اللبناني للمؤسسات توجيه كتاب الى الوزارة يتضمن الاعلام عن عدم ممارسة الجمعية للنشاطات المرخصة فيها وصور عن التعاميم الاتحادية او محاضر جلسات الاتحاد التي تلحظ هذا الموضوع. - ثبت انها خالفت احكام نظامها العام او احكام القوانين والانظمة النافذة، وتم انذارها خطيا من قبل الوزارة لتصحيح وضعها والالتزام بالقوانين والانظمة المذكورة، من دون ان تستجيب للانذار الخطي في خلال مهلة لا تزيد عن الثلاثة اشهر من تاريخ تبلغها. - لم تنضم الى الاتحاد اللبناني للمؤسسات خلال مهلة السنة، لاسباب تتعلق بها وليس بالاتحاد - اما اذا كانت الجمعية مرخصة لممارسة اكثر من لعبة رياضية واحدة وامتنعت عن المشاركة في المسابقات السنوية لبعض هذه الالعاب، فيتم الغاء ترخيصها لهذه الالعاب حصرا بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.