المادة 6
مادة 6: - تقسم جلسات الجمعية العمومية في الهيئات الى نوعين هما: أ- جلسة عادية. ب- جلسة استثنائية. - يجب ان يكون لجلسات الجمعية العمومية جدول اعمال محدد مسبقا. - يجب ان يتضمن جدول الاعمال حكما بند المصادقة على البيان الاداري وبند المصادقة على البيان المالي. - اذا تضمن جدول اعمال الجلسة العادية بند الانتخابات، او اذا انعقدت الجمعية العمومية في جلسة استثنائية لهذه الغاية، يجب ان يكون نصاب الجلسة اكثر من الثلثين من الاعضاء المستوفين للشروط. في حال عدم اكتمال نصاب الثلثين، تنعقد الجمعية العمومية حكما بعد اسبوع في جلسة ثانية مخصصة حصرا لبند الانتخابات، ويكون النصاب فيها الاكثرية المطلقة (اكثر من النصف). وفي حال عدم اكتمال النصاب في الجلسة الثانية، تنعقد الجمعية العمومية حكما بعد اسبوع في جلسة ثالثة مخصصة حصرا للبند نفسه، ويكون النصاب فيهما الاكثرية المطلقة (اكثر من النصف) فيما يتعلق بالاتحادات، وبمن حضر للجمعيات. وفي حال عدم اكتمال النصاب في الجلسة الثالثة فيما يتعلق بالاتحادات، تعتبر الدعوة برمتها ملغاة، وتتم الدعوة الى انعقاد الجمعية العمومية من جديد. - اذا تجاوز عدد المرشحين نصف العدد الاجمالي للهيئة الادارية، تقام الانتخابات في موعدها بمرشحيها، ثم تحدد الهيئة الادارية المنتخبة في جلستها الاولى موعدا لاجراء انتخابات تكميلية. - اذا اكتمل عدد المرشحين عند اقفال باب الترشيح، ثم انسحب بعضهم قبل موعد جلسة الانتخابات بحيث بقي عدد المرشحين اكثر من نصف عدد المقاعد، تستكمل العملية الانتخابية، على ان تجري لاحقا انتخابات تكميلية وفق الاصول لملء المراكز الشاغرة. - يحتسب التصويت في جلسات الجمعية العمومية لاتحادات الالعاب الرياضية الجماعية وفق عدد الاصوات الموازي لفئة كل جمعية والمحدد في المادة التاسعة والعشرين من هذا المرسوم، اما النصاب فيحتسب على اساس عدد الجمعيات او على اساس عدد اصوات الجمعيات وفقا لنظام الاتحاد. - يتلزم المندوبون في جلسات الجمعية العمومية لاي جمعية او اتحاد بالبقاء منذ بداية الجلسة وحتى نهايتها ويعتبر النصاب غير قائم اذا اختل اثناء الجلسة. - يحق لثلثي الجمعية العمومية اقتراح طرح الثقة بالهيئة الادارية للاتحاد او الجمعية الي تكون حينها ملزمة بالدعوة الى جمعية عمومية وفق الاصول والمهل القانونية على ان يعتبر الاعضاء الراغبين في حجب الثقة عن ذلك من خلال توقيع الرئيس وامين السر والختم الرسمي مرفقا بعبارة تحدد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي اتخذت فيها الهيئة الادارية قرارا بهذا الشأن وتسقط الهيئة الادارية اذا صوتت على ذلك الاكثرية المطلقة من عدد اعضاء الجمعية العمومية.