المادة 85
مادة 85:
1- يكون على الجمعيات الشبابية في اقامتها للانشطة او البرامج: - الالتزام بالشروط المحددة في القرارات التنظيمية الصادرة عن الوزارة فيما يتعلق بكل نشاط. - ابلاغ الوزارة خطيا بالنشاط وبرنامجه. - الحصول على الموافقة الخطية من الوزارة اذا كان هذا النشاط ممولا كليا او جزئيا من قبلها، على ان يتم تقديم عنه بعد انتهائه.
2- تضع الوزارة شروطا محددة لكل برنامج او نشاط، وتصدرها في شكل دوري بقرارات تنظيمية عن الوزير.
3- يحق للوزارة مراقبة الانشطة والغاؤها اذا تبين مخالفتها للقرارات التنظيمية الصادرة عن الوزارة.
4- لا يمكن للجمعيات الشبابية تنظيم انشطة تدريبية تمنح بموجبها شهادات الا بعد مصادقة الوزارة على منهاج هذه الانشطة وشروط تنفيذها وعلى الشهادات الممنوحة في هذا المجال، ويكون عليها تقديم طلب اقامة النشاط متضمنا المنهاج قبل شهر على الاقل من موعده.