المادة 86
مادة 86: تشكل جمعيات صيفيات الاولاد الجمعية العمومية للاتحاد اللبناني لصيفيات الاولاد وتقوم بانتخاب هيئته الادارية ويكون لكل منها صوت واحد في هذه الجمعية العمومية، وتحدد صلاحيات الاتحاد بما يلي: 1- وضع الخطط والدراسات الآيلة الى تطوير العمل في مجالات صيفيات الاولاد بغية تحقيق المبادىء المحددة في المادة الخامسة والثمانين من هذا المرسوم.
2- تشكيل لجان من ذوي الاختصاص تكون مهمتها تزويد الهيئة الادارية بوسائل تطوير المناهج والخطط بما يتناسب مع المفاهيم التربوية الحديثة وحاجات الاولاد.
3- العمل على التنسيق بين الجمعيات المنتسبة اليه وتطوير شبكات التواصل المباشر وغير المباشر فيما بينها.
4- العمل على تطوير المناهج الخاصة بصيفيات الاولاد وتنسيقها مع الوزارة بغية اصدار القرارات المتعلقة بكل منها تباعا.
5- الاشراف على الانشطة التدريبية التي تنظمها الجمعيات المنضمة اليه بالاستناد الى المناهج المعتمدة من قبل الوزارة، والمصادقة على الشهادات الناتجة عنها.
6- تمثيل لبنان في الانشطة الدولية والقارية والاقليمية والعربية المتعلقة بصيفيات الاولاد.
7- يمكن لاي جمعية شبابية غير مرخصة في مجال صيفيات الاولاد تحديدا ان تنظم نشاط صيفيات الاولاد على ان تلتزم
ب: - الشروط المحددة في القرارات التنظيمية الصادرة عن الوزارة. - الحصول على موافقة الاتحاد المختص والوزارة خطيا على النشاط وبرنامجه على انه يحق للوزارة بالتنسيق مع الاتحاد المختص مراقبة النشاط وإلغاؤه اذا تبين مخالفته احكام القوانين والانظمة المرعية الاجراء.