The whole text

مرسوم رقم 8990 تاريخ 29/09/2012 Repealed ملغى

المادة 86

المادة 86

مادة 86: تشكل جمعيات صيفيات الاولاد الجمعية العمومية للاتحاد اللبناني لصيفيات الاولاد وتقوم بانتخاب هيئته الادارية ويكون لكل منها صوت واحد في هذه الجمعية العمومية، وتحدد صلاحيات الاتحاد بما يلي: 1- وضع الخطط والدراسات الآيلة الى تطوير العمل في مجالات صيفيات الاولاد بغية تحقيق المبادىء المحددة في المادة الخامسة والثمانين من هذا المرسوم.

2- تشكيل لجان من ذوي الاختصاص تكون مهمتها تزويد الهيئة الادارية بوسائل تطوير المناهج والخطط بما يتناسب مع المفاهيم التربوية الحديثة وحاجات الاولاد.

3- العمل على التنسيق بين الجمعيات المنتسبة اليه وتطوير شبكات التواصل المباشر وغير المباشر فيما بينها.

4- العمل على تطوير المناهج الخاصة بصيفيات الاولاد وتنسيقها مع الوزارة بغية اصدار القرارات المتعلقة بكل منها تباعا.

5- الاشراف على الانشطة التدريبية التي تنظمها الجمعيات المنضمة اليه بالاستناد الى المناهج المعتمدة من قبل الوزارة، والمصادقة على الشهادات الناتجة عنها.

6- تمثيل لبنان في الانشطة الدولية والقارية والاقليمية والعربية المتعلقة بصيفيات الاولاد.

7- يمكن لاي جمعية شبابية غير مرخصة في مجال صيفيات الاولاد تحديدا ان تنظم نشاط صيفيات الاولاد على ان تلتزم

ب: - الشروط المحددة في القرارات التنظيمية الصادرة عن الوزارة. - الحصول على موافقة الاتحاد المختص والوزارة خطيا على النشاط وبرنامجه على انه يحق للوزارة بالتنسيق مع الاتحاد المختص مراقبة النشاط وإلغاؤه اذا تبين مخالفته احكام القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 86 من مرسوم رقم 8990 تاريخ 29/09/2012 https://lebaneselegislation.com/law/233151/article/86/