المادة 1
مادة 1: يصدق على النظام العام لجمعية «النادي اللبناني للفروسية»، مركزها: الشويفات، قضاء: عاليه، محافظة: جبل لبنان، المؤلف من ثمانية ابواب تضم اثنان واربعون مادة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 368 تاريخ 17/11/2012, article 1, 29/11/2012
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 309/1/2012 تاريخ 9/10/2012 المتعلق بترخيص «نادي كرامة مرياطة الرياضي» بحيث يصبح اسم النادي «نادي الكرامي الرياضي مرياطة» بدلا من «نادي كرامة مرياطة الرياضي»، والباقي دون تعديل.