إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/07/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى مؤسسة مياه البقاع سلفة خزينة مقدارها /4.371.750.000/ ل.ل (أربعة مليارات وثلاثماية وواحد وسبعون مليونا وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير) وفقا للتفاصيل التالية: الغاية من السلفة: تأمين الاعتمادات اللازمة لمتابعة خدمة التشغيل والصيانة لأنظمة المياه والمجاري في منطقة بعلبك - النبي شيت وبعض قرى شمال بعلبك، لتحويلها الى مجلس الإنماء والاعمار عن الفترة الممتدة بين 1/7/2012 و31/12/2012 . طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلف: تسدد هذه السلفة من الاعتمادات المرصدة لها في مشروع موازنة العام 2013 وفقا للتنسيب التالي: 1 - 18 - 3 - 243 - 14 - 3 - 3
مادة 2: تسحب هذه السلفة تباعاً بناءً على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل مؤسسة مياه البقاع وبعد موافقة وزير المالية.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مادة 5: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة لدى مؤسسة مياه البقاع، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 6: ينشر المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الأول 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي