All legislation

قرار Decision No. 159 29/10/2012

النظام الداخلي للجنة الوطنية لمكافحة عمل الاطفال

Type
قرار · Decision
Number
159
Date
29/10/2012
Official Gazette
Issue 47, 08/11/2012, p. 5577-5578
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 159 تاريخ 29/10/2012
Source
Lebanese University

إن وزير العمل،

بناء على المرسوم رقم 7609 تاريخ 24/2/2012 (تعيين وزير العمل)،

بناء على المرسوم رقم 5173 تاريخ 1/10/2010 (تعديل المرسوم رقم 15959 تاريخ 19/12/2005 (تشكيل لجنة وطنية لمكافحة عمل الاطفال)،

بناء على القرار رقم 47/1 الصادر عن وزير العمل بتاريخ 11 نيسان 2012 (تسمية اعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال)،

وبعد التداول والنقاش بين اعضاء اللجنة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 7/2012 - 2013 تاريخ 16/10/2012،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة العمل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تتولى اللجنة الوطنية لمكافحة عمل الاطفال مهمة اعداد ومتابعة وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج والمشاريع الهادفة لمكافحة عمل الاطفال بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية والبرنامج الدولي للقضاء على عمل الاطفال «آيبك» المعني بمكافحة عمل الاطفال ومع سائر المنظمات الدولية والعربية المختصة والهيئات واللجان الاهلية الوطنية.

المادة 2

مادة 2: تشكيل اللجنة: تتألف اللجنة الوطنية لمكافحة عمل الاطفال من: - وزير العمل - رئيسا - مدير عام وزارة العمل - نائبا للرئيس - ممثل عن المؤسسة الوطنية للاستخدام - عضواً - ممثل عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - عضواً - ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية - عضواً - ممثل عن وزارة الصحة العامة - عضواً - ممثل عن وزارة العدل - عضواً - ممثل عن وزارة الزراعة - عضواً - ممثل عن وزارة التربية والتعليم العالي - عضواً - ممثل عن وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة - لقوى الامن الداخلي - عضواً - ممثل عن الاتحاد العمالي العام - عضواً - ممثل عن جمعية الصناعيين - عضواً ثلاثة أعضاء من الهيئات الاهلية التي تعنى بشؤون الاطفال، يتم اختيارهم من قبل وزير العمل - عضواًن من وزارة العمل بناء على اقتراح المدير العام أحدهما رئيس وحدة مكافحة عمل الاطفال يكلف بمهام المقرر. ويمكن لرئيس اللجنة أو نائبه ان يستعين بمن يراه مناسبا من المنظمات الدولية او العربية التي تعنى بمكافحة عمل الاطفال.

المادة 3

مادة 3: صلاحيات اللجنة: اولا: رئيس اللجنة وزير العمل. أ - يترأس ويدير جلسات اللجنة العادية والاستثنائية ويضع جدول اعمالها. ب - يدعو اللجنة الى الاجتماع. ج - يعمل على تنفيذ توصيات واقتراحات اللجنة. د - يوقع مع المقرر على محاضر الجلسات. ه - يرفع قبل نهاية شهر ايار من كل سنة تقريرا الى مجلس الوزراء عن اعمال اللجنة واقتراحاتها لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. و - يشطب العبارات والمناقشات الخارجة عن اهداف اللجنة من محاضر الجلسات. ز - يشكل لجان فرعية من بين اعضاء اللجنة للقيام بمناقشة المقترحات او المشاريع ذات الصلة بمهام اللجنة. ح - يستعين بمن يراه مناسبا من اصحاب الخبرة والاختصاص والهيئات الاقليمية والدولية التي تعنى بمكافحة عمل الاطفال. ثانيا: نائب الرئيس، مدير عام وزارة العمل. يقوم مقام الرئيس ويتمتع بجميع صلاحياته في حال غيابه لاي سبب كان. ثالثاً: المقرر، الخبيرة الاجتماعية والتربوية. أ - يدون محاضر جلسات ومراسلات اللجنة لعرضها على الرئيس للتوقيع. ب - يبلغ اعضاء اللجنة الدعوات وجداول اعمال الجلسات العادية والاستثنائية بعد عرضها على وزير العمل لاقرارها بصيغها النهائية وذلك قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد الجلسة. ج - يحفظ ويوثق كافة محاضر الجلسات والدعوات والمراسلات. د - يتلقى المراسلات ويطلع كل من الرئيس ونائبه عليها. ه - يبلغ مقترحات وتوصيات اللجنة الى من يلزم. رابعا: اعضاء اللجنة: أ - يحضر اعضاء اللجنة الاجتماعات الدورية والاستثنائية للجنة بناء لدعوة من رئيسها. ب - يقوم الاعضاء بنقل آراء اداراتهم وجمعياتهم ومؤسساتهم بخصوص عمل اللجنة، كما ينقلون مقترحاتها وتوصياتها الى مراجعهم.

المادة 4

مادة 4: اجتماعات اللجنة: أ - تجتمع اللجنة بناء على دعوة خطية من رئيسها أو من نائبه في حال غياب الرئيس مرة واحدة في الشهر على الاقل وكل ما تدعو الحاجة. ب - يتلو مقرر اللجنة في بداية كل جلسة محضر الجلسة السابقة للمصادقة عليه. ج - تعقد اللجنة اجتماعاتها في مبنى وزارة العمل او في أي مكان يحدده وزير العمل ويراه مناسبا لذلك. د - لا تكون الجلسة قانونية الا بحضور الاكثرية المطلقة، وبمن حضر في حال تكرار الدعوة لنفس الجلسة. ه - تتخذ اللجنة توصياتها بالتوافق، ولا تعبر هذه التوصيات نهائية الا بعد اقترانها بموافقة وزير العمل او من ينوب عنه، وللوزير اعادة التوصية الى اللجنة لاعادة درسها ومناقشتها اذا رأى ذلك لازما. و - تضع اللجنة تقريرا سنويا تضمنه نتيجة اعمالها واقتراحاتها وترفعه الى وزير العمل قبل نهاية شهر نيسان من كل سنة وكلما دعت الحاجة.

المادة 5

مادة 5: يمكن للجنة ان تكلف عضواً او مجموعة من اعضائها القيام بدراسات او مهمات محددة لمعالجة القضايا المتعلقة بمهامها واهدافه.

المادة 6

مادة 6: يمكن تعديل هذا النظام بقرار من وزير العمل بناء على انهاء اللجنة.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 29 تشرين الاول 2012 وزير العمل سليم جريصاتي