The whole text

قرار رقم 159 تاريخ 29/10/2012 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: صلاحيات اللجنة: اولا: رئيس اللجنة وزير العمل. أ - يترأس ويدير جلسات اللجنة العادية والاستثنائية ويضع جدول اعمالها. ب - يدعو اللجنة الى الاجتماع. ج - يعمل على تنفيذ توصيات واقتراحات اللجنة. د - يوقع مع المقرر على محاضر الجلسات. ه - يرفع قبل نهاية شهر ايار من كل سنة تقريرا الى مجلس الوزراء عن اعمال اللجنة واقتراحاتها لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. و - يشطب العبارات والمناقشات الخارجة عن اهداف اللجنة من محاضر الجلسات. ز - يشكل لجان فرعية من بين اعضاء اللجنة للقيام بمناقشة المقترحات او المشاريع ذات الصلة بمهام اللجنة. ح - يستعين بمن يراه مناسبا من اصحاب الخبرة والاختصاص والهيئات الاقليمية والدولية التي تعنى بمكافحة عمل الاطفال. ثانيا: نائب الرئيس، مدير عام وزارة العمل. يقوم مقام الرئيس ويتمتع بجميع صلاحياته في حال غيابه لاي سبب كان. ثالثاً: المقرر، الخبيرة الاجتماعية والتربوية. أ - يدون محاضر جلسات ومراسلات اللجنة لعرضها على الرئيس للتوقيع. ب - يبلغ اعضاء اللجنة الدعوات وجداول اعمال الجلسات العادية والاستثنائية بعد عرضها على وزير العمل لاقرارها بصيغها النهائية وذلك قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد الجلسة. ج - يحفظ ويوثق كافة محاضر الجلسات والدعوات والمراسلات. د - يتلقى المراسلات ويطلع كل من الرئيس ونائبه عليها. ه - يبلغ مقترحات وتوصيات اللجنة الى من يلزم. رابعا: اعضاء اللجنة: أ - يحضر اعضاء اللجنة الاجتماعات الدورية والاستثنائية للجنة بناء لدعوة من رئيسها. ب - يقوم الاعضاء بنقل آراء اداراتهم وجمعياتهم ومؤسساتهم بخصوص عمل اللجنة، كما ينقلون مقترحاتها وتوصياتها الى مراجعهم.

المادة 3 من قرار رقم 159 تاريخ 29/10/2012 https://lebaneselegislation.com/law/233529/article/3/