The whole text

قرار رقم 159 تاريخ 29/10/2012 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: اجتماعات اللجنة: أ - تجتمع اللجنة بناء على دعوة خطية من رئيسها أو من نائبه في حال غياب الرئيس مرة واحدة في الشهر على الاقل وكل ما تدعو الحاجة. ب - يتلو مقرر اللجنة في بداية كل جلسة محضر الجلسة السابقة للمصادقة عليه. ج - تعقد اللجنة اجتماعاتها في مبنى وزارة العمل او في أي مكان يحدده وزير العمل ويراه مناسبا لذلك. د - لا تكون الجلسة قانونية الا بحضور الاكثرية المطلقة، وبمن حضر في حال تكرار الدعوة لنفس الجلسة. ه - تتخذ اللجنة توصياتها بالتوافق، ولا تعبر هذه التوصيات نهائية الا بعد اقترانها بموافقة وزير العمل او من ينوب عنه، وللوزير اعادة التوصية الى اللجنة لاعادة درسها ومناقشتها اذا رأى ذلك لازما. و - تضع اللجنة تقريرا سنويا تضمنه نتيجة اعمالها واقتراحاتها وترفعه الى وزير العمل قبل نهاية شهر نيسان من كل سنة وكلما دعت الحاجة.

المادة 4 من قرار رقم 159 تاريخ 29/10/2012 https://lebaneselegislation.com/law/233529/article/4/