إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 70 و174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 وتعديلاته المتعلق بعمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/11/2012،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص البند (3) من المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي: «3 - يجب ان لا يتجاوز، في أي وقت كان، مجموع الاعتمادات الممنوحة وفقاً لأحكام الفقرة (4) من المادة 152 من قانون النقد والتسليف نسبة 2% من أموال المصرف الخاصة منها 1% يمكن منحها دون التقيد بالشروط المحددة في البند (4) المنوه عنه اعلاه.»
مادة 2: يضاف الى المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 البند (6) التالي نصه: «6 - بغية احتساب حدود التسليفات المسموح بها وفقا للبند (3) من هذه المادة: - ينزل من مجموع الديون الخاضعة لاحكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف قيمة الضمانات النقدية المقدمة مقابلها في حال عدم ترتب اية فوائد على هذه الضمانات على ان تكون هذه الديون ممنوحة بفائدة مدينة وفقاً للنسبة الرائجة في السوق. - لا ينزل من الديون المذكورة اعلاه قيمة سندات الخزينة اللبنانية المقدمة كضمانة مقابلها.»
مادة 3: على المصارف التي تكون في وضع مخالف لأحكم هذا القرار تسوية وضعها خلال مهلة لا تتجاوز تاريخ أول جمعية عمومية يتم خلالها النظر باعادة تجديد الاجازة بمنح التسليفات المعنية.
مادة 4: يُعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 5: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 9 تشرين الثاني 2012
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه