The whole text

قرار وسيط رقم 11262 تاريخ 09/11/2012 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يضاف الى المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 البند (6) التالي نصه: «6 - بغية احتساب حدود التسليفات المسموح بها وفقا للبند (3) من هذه المادة: - ينزل من مجموع الديون الخاضعة لاحكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف قيمة الضمانات النقدية المقدمة مقابلها في حال عدم ترتب اية فوائد على هذه الضمانات على ان تكون هذه الديون ممنوحة بفائدة مدينة وفقاً للنسبة الرائجة في السوق. - لا ينزل من الديون المذكورة اعلاه قيمة سندات الخزينة اللبنانية المقدمة كضمانة مقابلها.»

المادة 2 من قرار وسيط رقم 11262 تاريخ 09/11/2012 https://lebaneselegislation.com/law/233596/article/2/