The whole text

قرار وسيط رقم 11262 تاريخ 09/11/2012 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يلغى نص البند (3) من المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي: «3 - يجب ان لا يتجاوز، في أي وقت كان، مجموع الاعتمادات الممنوحة وفقاً لأحكام الفقرة (4) من المادة 152 من قانون النقد والتسليف نسبة 2% من أموال المصرف الخاصة منها 1% يمكن منحها دون التقيد بالشروط المحددة في البند (4) المنوه عنه اعلاه.»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 11262 تاريخ 09/11/2012 https://lebaneselegislation.com/law/233596/article/1/