All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1738 01/10/2012

تأسيس جمعية بإسم: «علامة الغد» مركزها: عين كسور - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1738
Date
01/10/2012
Official Gazette
Issue 45, 25/10/2012, p. 5048-5049
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 807 تاريخ 08/05/2014 (the text)
علم وخبر رقم 1564 تاريخ 02/09/2013 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1738 تاريخ 01/10/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «علامة الغد» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13106 تاريخ 4/8/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «علامة الغد» مركزها: عين كسور - الكنيسة - ملك سمير مصلح - الطابق الثاني - قضاء عاليه. غايتها: 1 - مساعدة الطلاب المحتاجين. 2 - مساعدة الطلاب للحصول على منح للدرس في الخارج. 3 - دعم المدارس لتبني مناهج اجنبية عن طريق التواصل مع مدارس اجنبية. 4 - مساعدة الطلاب للحصول على معلومات لتحديد الإختصاصات الجامعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جو توفيق مطر انور سمير بو مصلح جوسلين توفيق مطر سحر اديب زهر شادي سمير بو مصلح ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد انور سمير بو مصلح.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تشرين الاول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل