المادة 3
في توزيع أرباح اليانصيب:
تقسم الارباح الصافية الناتجة عن اليانصيب الى ثلاثة أقسام:
أ - الاول بنسبة 70% على الاقل على ان لا يقل عن ستين مليار ليرة لبنانية سنوياً يحول الى حساب الخزينة العامة لدى مصرف لبنان.
ب - الثاني بنسبة 20% على الاكثر على ان لا يزيد عن خمسة مليارات ليرة لبنانية سنوياً يخصص لتنفيذ ومساعدة مشاريع اجتماعية وخيرية تنفذها الدولة مباشرة، او تمنحه الى جمعيات لا تتوخى الربح، وعلى ان لا يتجاوز المبلغ المخصص لكل جمعية عن 75 مليون ليرة سنوياً.
ج - الثالث بنسبة 10% على الاكثر على ان لا يتعدى المليار ليرة سنوياً يخصص لمشاريع انتاجية عامة تساهم فيها المديرية او تدعمها وتشارك في ارباحها بموافقة اللجنة والوزير (الصناعات الحرفية والتقليدية، صناعات بيئية...).
يُحدد اجمالي مبالغ هذه الاقسام بقرار من وزير المالية.