المادة 4
تعطى المساعدات الى الجمعيات المشار اليها في المادة 3 فقرة ب اعلاه بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح مدير اليانصيب وموافقة اللجنة المبنية على برنامج عمل تقدمه الجمعية الراغبة بالافادة من المساعدة ويتضمن على وجه الخصوص:
. النشاط المنوي تنفيذه ونطاقه الجغرافي والفئات المستفيدة منه.
. موازنة تقديرية للنشاط يُبيِّن ان مساهمة الدولة وسائر اشخاص القطاع العام - بما فيها مساهمة المديرية - لا تتعدى ثلث قيمة المشروع، الا في الحالات الاستثنائية التي يقررها الوزير معللة.
. بيان ختامي للانشطة السابقة المنفذة مؤشر عليه من مدقق حسابات معتمد، او محاسب الجمعية.
تقدم هذه الجمعيات حساباتها السنوية الى المديرية للتدقيق فيها، وتخضع للمرسوم 13615 تاريخ 21/8/1963 (اخضاع بعض المؤسسات والجمعيات لرقابة ديوان المحاسبة).