The whole text

مرسوم رقم 9434 تاريخ 04/12/2012 In force

المادة 4

المادة 4

تعطى المساعدات الى الجمعيات المشار اليها في المادة 3 فقرة ب اعلاه بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح مدير اليانصيب وموافقة اللجنة المبنية على برنامج عمل تقدمه الجمعية الراغبة بالافادة من المساعدة ويتضمن على وجه الخصوص:

. النشاط المنوي تنفيذه ونطاقه الجغرافي والفئات المستفيدة منه.

. موازنة تقديرية للنشاط يُبيِّن ان مساهمة الدولة وسائر اشخاص القطاع العام - بما فيها مساهمة المديرية - لا تتعدى ثلث قيمة المشروع، الا في الحالات الاستثنائية التي يقررها الوزير معللة.

. بيان ختامي للانشطة السابقة المنفذة مؤشر عليه من مدقق حسابات معتمد، او محاسب الجمعية.

تقدم هذه الجمعيات حساباتها السنوية الى المديرية للتدقيق فيها، وتخضع للمرسوم 13615 تاريخ 21/8/1963 (اخضاع بعض المؤسسات والجمعيات لرقابة ديوان المحاسبة).

المادة 4 من مرسوم رقم 9434 تاريخ 04/12/2012 https://lebaneselegislation.com/law/233801/article/4/