The whole text

مرسوم رقم 9434 تاريخ 04/12/2012 In force

المادة 38

المادة 38

يمكن ان تخول القسيمة الخاصة بالسحب بالقرعة فرصة ربح جوائز فورية لا يتجاوز مجموع قيمتها عن نسبة 10% من مجموع قيمة جوائز الاصدار المعدة للتوزيع في السحب، وعلى ان يرفق الربح الفوري في كل الاحوال بعملية سحب بالقرعة او سحب الكتروني، ولا يجوز بأي حال ان تكون الجوائز الفورية نقدية بل يجب ان تكون عينية.

المادة 38 من مرسوم رقم 9434 تاريخ 04/12/2012 https://lebaneselegislation.com/law/233801/article/38/