المادة 39
(عدلت بموجب مرسوم 5149/2019 )
تلغى جوائز الاوراق الرابحة في اليانصيب الخيري والدعائي التي لا يتقدم رابحوها لاستلامها في نهاية اربعة اشهر من تاريخ السحب، وتلغى جوائز الاوراق الموضوعة داخل عبوات البضاعة في نهاية اربعة اشهر من تاريخ السحب.
يجب ايداع مديرية اليانصيب الوطني في نهاية مهلة الاربعة اشهر القانونية، لائحة باستلام الجوائز من قبل الرابحين تبين تواقيعهم على ان تكون مرفقة بصورة عن بطاقة هوية كل منهم وعناوينهم وارقام هواتفهم، ولائحة بالجوائز التي لم يتقدم رابحوها لاستلامها ضمن مهلة الاربعة اشهر القانونية بحيث تصبح جوائز ملغاة وساقطة بمرور الزمن.
«تسلّم قيمة الجوائز الملغاة والساقطة بمرور الزمن الى مديرية اليانصيب الوطني بموجب شك مصرفي صادر لصالحها وفق سعر هذه الجوائز المحدّد في ملف الترخيص، وتؤخذ قيمته إيراداً للخزينة وتطبّق عليه أحكام المادة 13 من المرسوم الإشتراعي رقم 142 تاريخ 12/6/1959».
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
تلغى جوائز الاوراق الرابحة في اليانصيب الخيري والدعائي التي لا يتقدم رابحوها لاستلامها في نهاية اربعة اشهر من تاريخ السحب، وتلغى جوائز الاوراق الموضوعة داخل عبوات البضاعة في نهاية اربعة اشهر من تاريخ السحب.
يجب ايداع مديرية اليانصيب الوطني في نهاية مهلة الاربعة اشهر القانونية، لائحة باستلام الجوائز من قبل الرابحين تبين تواقيعهم على ان تكون مرفقة بصورة عن بطاقة هوية كل منهم وعناوينهم وارقام هواتفهم، ولائحة بالجوائز التي لم يتقدم رابحوها لاستلامها ضمن مهلة الاربعة اشهر القانونية بحيث تصبح جوائز ملغاة وساقطة بمرور الزمن.
«تسلّم قيمة الجوائز الملغاة والساقطة بمرور الزمن الى مديرية اليانصيب الوطني بموجب شك مصرفي صادر لصالحها وفق سعر هذه الجوائز المحدّد في ملف الترخيص، وتؤخذ قيمته إيراداً للخزينة وتطبّق عليه أحكام المادة 13 من المرسوم الإشتراعي رقم 142 تاريخ 12/6/1959».
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الأخيرة) by مرسوم رقم 5149 تاريخ 05/02/2019, article 1, 11/07/2019
عدّلت الفقرة الأخيرة من المادة 39 من المرسوم رقم 9434 تاريخ 4/12/2012 بحيث تصبح كما يلي:
«تسلّم قيمة الجوائز الملغاة والساقطة بمرور الزمن الى مديرية اليانصيب الوطني بموجب شك مصرفي صادر لصالحها وفق سعر هذه الجوائز المحدّد في ملف الترخيص، وتؤخذ قيمته إيراداً للخزينة وتطبّق عليه أحكام المادة 13 من المرسوم الإشتراعي رقم 142 تاريخ 12/6/1959».
بدلا من:
«تسلم الجوائز الملغاة بمرور الزمن الى مديرية اليانصيب الوطني ويجري بيعها وفقاً للأصول المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية».
والباقي دون تعديل.