The whole text

مرسوم رقم 9434 تاريخ 04/12/2012 In force

المادة 39

المادة 39

Amended 11/07/2019

(عدلت بموجب مرسوم 5149/2019 )

تلغى جوائز الاوراق الرابحة في اليانصيب الخيري والدعائي التي لا يتقدم رابحوها لاستلامها في نهاية اربعة اشهر من تاريخ السحب، وتلغى جوائز الاوراق الموضوعة داخل عبوات البضاعة في نهاية اربعة اشهر من تاريخ السحب.

يجب ايداع مديرية اليانصيب الوطني في نهاية مهلة الاربعة اشهر القانونية، لائحة باستلام الجوائز من قبل الرابحين تبين تواقيعهم على ان تكون مرفقة بصورة عن بطاقة هوية كل منهم وعناوينهم وارقام هواتفهم، ولائحة بالجوائز التي لم يتقدم رابحوها لاستلامها ضمن مهلة الاربعة اشهر القانونية بحيث تصبح جوائز ملغاة وساقطة بمرور الزمن.

«تسلّم قيمة الجوائز الملغاة والساقطة بمرور الزمن الى مديرية اليانصيب الوطني بموجب شك مصرفي صادر لصالحها وفق سعر هذه الجوائز المحدّد في ملف الترخيص، وتؤخذ قيمته إيراداً للخزينة وتطبّق عليه أحكام المادة 13 من المرسوم الإشتراعي رقم 142 تاريخ 12/6/1959».

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 11/07/2019

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 11/07/2019 · Changed in part by مرسوم رقم 5149 تاريخ 05/02/2019, art. 1 · the Lebanese University's text

    تلغى جوائز الاوراق الرابحة في اليانصيب الخيري والدعائي التي لا يتقدم رابحوها لاستلامها في نهاية اربعة اشهر من تاريخ السحب، وتلغى جوائز الاوراق الموضوعة داخل عبوات البضاعة في نهاية اربعة اشهر من تاريخ السحب.

    يجب ايداع مديرية اليانصيب الوطني في نهاية مهلة الاربعة اشهر القانونية، لائحة باستلام الجوائز من قبل الرابحين تبين تواقيعهم على ان تكون مرفقة بصورة عن بطاقة هوية كل منهم وعناوينهم وارقام هواتفهم، ولائحة بالجوائز التي لم يتقدم رابحوها لاستلامها ضمن مهلة الاربعة اشهر القانونية بحيث تصبح جوائز ملغاة وساقطة بمرور الزمن.

    «تسلّم قيمة الجوائز الملغاة والساقطة بمرور الزمن الى مديرية اليانصيب الوطني بموجب شك مصرفي صادر لصالحها وفق سعر هذه الجوائز المحدّد في ملف الترخيص، وتؤخذ قيمته إيراداً للخزينة وتطبّق عليه أحكام المادة 13 من المرسوم الإشتراعي رقم 142 تاريخ 12/6/1959».

المادة 39 من مرسوم رقم 9434 تاريخ 04/12/2012 https://lebaneselegislation.com/law/233801/article/39/