All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2114 19/11/2012

تأسيس جمعية بإسم: «حركة مناهضة العنصرية» مركزها: برج حمود - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2114
Date
19/11/2012
Official Gazette
Issue 50, 29/11/2012, p. 5784-5785
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 181 تاريخ 29/01/2025 (the text)
علم وخبر رقم 520 تاريخ 27/05/2021 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2114 تاريخ 19/11/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «حركة مناهضة العنصرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13958 تاريخ 22/8/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «حركة مناهضة العنصرية» مركزها: برج حمود - حي النبعة - شارع زوار ماكوار اميان - العقار رقم 2003 - مبنى ارمينيان - الطابق الارضي - قضاء المتن. غايتها: - تسعى الجمعية لتحقيق الاهداف الآتية: 1 - رصد وتوثيق ومحاربة العنصرية بكافة أشكالها. 2 - رفع الدعاوى امام الجهات المختصة. 3 - السعي للحد من تعرض العمال والعاملات الأجانب في لبنان للتمييز على أساس لون البشرة ونوع العمل وظروفه. 4 - السعي لتعزيز وعي المجتمع من خلال التنسيق مع المدارس والجامعات والمرافق العامة والخاصة بشأن الممارسات العنصرية وكيفية حلها والتصدي لها. 5 - بناء القدرات والتمكين للعمال والعاملات الأجانب لتعزيز التواصل مع الآخرين. 6 - مساعدة المجتمع المحلي للعمال والعاملات الاجانب بشكل عام. تسعى الجمعية لتحقيق أهدافها عبر مختلف الوسائل المشروعة والقانونية، بما فيها إقتراح قوانين تؤمن تطبيق هذه الأهداف وإقامة الندوات واللقاءات التوجيهية وإصدار نشرات ودراسات وجمع معلومات وتوثيقها وتأمين التواصل بين الجمعيات ذات الموضوع المشابه واستعمال مختلف الوسائل المكتوبة والمنشورة والمصورة والتلفزيونية والسينمائية والإنترنت وغيرها من وسائل النشر والإعلام والإعلان والإتصال والتواصل وغيرها والتعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات العامة والخاصة بهدف تحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فرح محمد فواز سلكا محمد وجيه محمد جميل ديه رنى كريم بو كريم ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة فرح محمد فواز سلكا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الثاني 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل