إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية واحكامها) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/6/1966 (نظام إشغال الأملاك العمومية البحرية) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 (أسس تحديد البدلات السنوية المترتبة على الترخيص بالإشغال المؤقت للأملاك العمومية البحرية)،
بناء على المرسوم رقم 1388 تاريخ 5/5/2008 المتعلق بالترخيص بإشغال أملاك عمومية بحرية في منطقة سلعاتا العقارية (قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 66 تاريخ 20/5/2004 بشأن السماح للصناعيين باستيراد المشتقات النفطية مباشرة دون ترخيص والمعدل بالقرار رقم 46 تاريخ 9/6/2001،
بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني بتاريخ 16/3/2011 محضر رقم 9،
بناء على الاستدعاء المقدم من قبل صاحب العلاقة بتاريخ 8/7/2010 بشأن الترخيص له باستخدام المرفأ لاستيراد مادتي الفيول والمازوت حاجة المصنع،
بناء على الاستدعاء المقدم من قبل صاحب العلاقة بتاريخ 29/12/2009 بشأن تعديل المساحة المشغولة من الأملاك العمومية البحرية في منطقة سلعاتا العقارية (محافظة لبنان الشمالي)،
بناء على كتاب وزارة البيئة رقم 5690/ب/2011 تاريخ 2/12/2011 ومرفقاته،
بناء على كتاب وزارة المالية رقم 3871/ص تاريخ 21/12/2011،
بناء على موافقة وزير الطاقة والمياه بموجب الكتاب رقم 22/ص تاريخ 12/1/2011،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/6/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ألغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 1388 تاريخ 5/5/2008 واستعيض عنه بالنص التالي: «عدلت المساحات المحددة في المرسوم رقم 8079 تاريخ 12/3/1996 بحيث تصبح على الشكل التالي: -/12197/م2 مساحة مردومة لإنشاء رصيف يخصص حصرا للاستعمالات التي تقتضيها الصناعة المرخص بها في مصنع الحديد المنوي إنشاؤه على العقارات المخصصة له في منطقة سلعاتا العقارية، على أن يكون الترخيص موافقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وللخرائط الموافق عليها حسب الأصول من وزارة الأشغال العامة والنقل بالإضافة الى تسهيل عملية تفريغ وتحميل السفن دون أي أعمال أخرى. -/2563/م2 مساحة سطح مائي تستعمل لغايات المصنع وفي حدودها وتكون متاخمة للعقار رقم 120 من منطقة سلعاتا العقارية ومطابقة للخريطة المرفقة بالمرسوم.»
مادة 2: ألغي نص المادة الخامسة من المرسوم رقم 1388 تاريخ 5/5/2008 واستعيض عنه بالنص التالي: «على المرخص له أن يدفع الى صندوق رئاسة مرفأ شكا لقاء هذا الإشغال بدلا سنويا قدره /11.191.000/ل.ل أحد عشر مليون وماية وواحد وتسعون ألف ليرة لبنانية ويضاف إليه رسم الطابع المالي المنصوص عنه في البند 4 من الجدول رقم (1) الملحق بقانون رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة أيام من تاريخ تبلغه مرسوم الترخيص عن العام الحالي، كما تدفع البدلات السنوية ورسم الطابع المالي عن السنوات اللاحقة خلال مهلة خمسة أيام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم. أما بالنسبة للسنة الأولى، فيدفع البدل نسبيا بالمعدل نفسه أو كاملا عن المدة الممتدة من تاريخ صدور هذا المرسوم حتى نهاية السنة، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبليغ صاحب العلاقة هذا المرسوم، على أن يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا ويعتبر هذا البدل السنوي قابلا للتعديل بموجب مرسوم، وذلك وفقا للأسس التي تعتمد في حال تعديل الجدول المرفق بالمرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 للأملاك الخصوصية المتاخمة للأملاك العمومية البحرية».
مادة 3: يسمع للمرخص له باستيراد مادة الفيول أويل مباشرة، فقط لحاجة معمل الحديد والمعادن العائد للمرخص له، والكائن على العقارين رقم (120) ورقم (28) من منطقة سلعاتا العقارية - قضاء البترون، شرط توفر التجهيزات الفنية السليمة لديه لاستقبال ونقل وتخزين مادة الفيول أويل المستوردة عن طريق البحر وتأمين المستوى المطلوب من شروط السلامة العامة والأمن الصناعي والتقيد التام بقرار مجلس الوزراء رقم 66 - البند ثانيا منه تاريخ 20/5/2004 المعدل بالقرار رقم 10 تاريخ 3/6/2004 ومطابقة مادة الفيول أويل المستوردة للمواصفات الموضوعة من قبل مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور) للمادة المذكورة، وشرط إعلام المديرية العامة للنفط عن كل عملية استيراد على حدة بصورة مسبقة، والحصول على موافقتها، على أن تخضع عملية استيراد مادة الفيول أويل للأصول والإجراءات المطبقة والمعتمدة من قبل وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط، وللقوانين والأنظمة المرعية الإجراء العائدة لسائر المراجع الرسمية المختصة وفقا للأصول. مع الإشارة الى أنه في ما خص مادة الغاز أويل (المازوت الأحمر) فلمنشآت النفط في طرابلس والزهراني وحدها الحق باستيرادها وتوزيعها في السوق المحلية، ولا يمكن للصناعيين استيراد المادة المذكورة.
مادة 4: على صاحب الترخيص وخلال مدة أقصاها خمسة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم تقديم تقرير تدقيق بيئي شامل الى وزارة البيئة وأن يتضمن هذا التقرير تحليل أثر السفن التابعة للمعمل وحركتها وتشغيل معمل الألواح الحديدية على نوعية الهواء، بالاستناد الى نموذج علمي معتمد.
مادة 5: تبقى أحكام المواد الأولى والثالثة والرابعة والسادسة والسابعة والثامنة من المرسوم رقم 1388 تاريخ 5/5/2008 سارية المفعول دون تعديل.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 كانون الأول 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي