The whole text

مرسوم رقم 9621 تاريخ 22/12/2012 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يسمع للمرخص له باستيراد مادة الفيول أويل مباشرة، فقط لحاجة معمل الحديد والمعادن العائد للمرخص له، والكائن على العقارين رقم (120) ورقم (28) من منطقة سلعاتا العقارية - قضاء البترون، شرط توفر التجهيزات الفنية السليمة لديه لاستقبال ونقل وتخزين مادة الفيول أويل المستوردة عن طريق البحر وتأمين المستوى المطلوب من شروط السلامة العامة والأمن الصناعي والتقيد التام بقرار مجلس الوزراء رقم 66 - البند ثانيا منه تاريخ 20/5/2004 المعدل بالقرار رقم 10 تاريخ 3/6/2004 ومطابقة مادة الفيول أويل المستوردة للمواصفات الموضوعة من قبل مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور) للمادة المذكورة، وشرط إعلام المديرية العامة للنفط عن كل عملية استيراد على حدة بصورة مسبقة، والحصول على موافقتها، على أن تخضع عملية استيراد مادة الفيول أويل للأصول والإجراءات المطبقة والمعتمدة من قبل وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط، وللقوانين والأنظمة المرعية الإجراء العائدة لسائر المراجع الرسمية المختصة وفقا للأصول. مع الإشارة الى أنه في ما خص مادة الغاز أويل (المازوت الأحمر) فلمنشآت النفط في طرابلس والزهراني وحدها الحق باستيرادها وتوزيعها في السوق المحلية، ولا يمكن للصناعيين استيراد المادة المذكورة.

المادة 3 من مرسوم رقم 9621 تاريخ 22/12/2012 https://lebaneselegislation.com/law/233902/article/3/