إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23 آذار 1950 وتعديلاته (نظام فتح المدارس الخاصة)،
بناء على القانون رقم 198 تاريخ 24/5/2000 (معادلة شهادة الفرشمن بالبكالوريا اللبنانية وفقا لشروط استثنائية)،
بناء على القانون رقم 748 تاريخ 15/5/2006 (تحديد أسس خاصة بصفّ الفرشمن ومعادلته)،
وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 376/ 2011 - 2012 تاريخ 11/9/2012)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/12/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
يُعنى هذا المرسوم بتحديد شروط وأصول تدريس بعض أرصدة برنامج المستوى المتقدّم /AP/ في المدارس الثانوية الخاصة، ويُقصد ببرنامج ال Advanced Placement /AP/، البرنامج الذي يشتمل على أرصدة في مواضيع علمية أو أدبية ذات مستوى متقدّم يمكن تدريسها في الصفين الحادي عشر (11G) والثاني عشر (12G)، بالإضافة الى منهاجه الأساسي.
يُرخص للمدرسة الثانوية الخاصة التي تسدي التعليم وفق المنهاج التعليمي الأميركي، بتدريس بعض الأرصدة المقررة في برنامج ال /AP/ للطلاب المسجلين لديها في الصفين الحادي عشر (11G) والثاني عشر (12G) من منهاج التعليم حسب النظام الأميركي، وذلك بقرار يتخذه وزير التربية والتعليم العالي بعد استطلاع رأي لجنة المعادلات في المديرية العامة للتربية، وبناء على اقتراح المدير العام لهذه المديرية العامة.
يُشترط لإعطاء الترخيص المنصوص عليه أعلاه ما يلي:
أ - أن تبرز المدرسة المعنية إفادة صادرة عن مصلحة التعليم الخاص في المديرية العامة للتربية التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي تبين أنها عاملة تبعا لأحكام نظام فتح المدارس الخاصة، وأنها تتضمن مرحلة التعليم الثانوي الأكاديمي.
ب - وأن تبرز إفادة صادرة عن هيئة معتمدة في الولايات المتحدة الأميركية للإشراف على البرنامج المذكور أعلاه، ومنوط بها إدارته، تتضمن موافقتها على تدريس هذا البرنامج في هذه المدرسة، ومتابعة تطبيقه فيها.
ج - أن تتعهد بأن تتقدم سنويا من وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية (مصلحة التعليم الخاص، ولجنة المعادلات) بلوائح إسمية مقفلة للتلامذة الذين يتابعون دراستهم حسب المنهاج التعليمي الأميركي، وذلك ضمن مهلة يحددها المدير العام للتربية على أن لا تتجاوز نهاية شهر تشرين الثاني من كل عام دراسي، ولا يقبل أي طلب خارج المهلة المحددة بما فيه تصحيح الخطأ المادي.
تُحدد بقرار مبدئي من لجنة المعادلات في وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية الأرصدة التي تعتبر من ضمن برنامج ال /AP/ والتي يمكن للمدرسة الخاصة، الحائزة على الترخيص المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا المرسوم أن تدرس عددا من الأرصدة الملحوظة في قرار لجنة المعادلات، وذلك على ضوء ما تجده متلائما مع قدرات وإمكانيات التلميذ المنتسب إليها، ومع مراعاة التوافق بين مضمون هذه الأرصدة والنظام العام التربوي في لبنان.
تودع المدرسة الخاصة خلال شهر تموز من كل سنة دراسية نتيجة دراسة كل من تلامذتها الذين تابعوا دراسة بعض الأرصدة المنوّه عنها أعلاه، وذلك بموجب لائحة تبين الرصيد الذي أُنجزت دراسته، والعلامة التي نالها صاحب العلاقة، وترفق هذه اللائحة بكتاب مقفل صادر عن الهيئة التي أعطتها الموافقة على تدريس برنامج ال /AP/ موجّه الى وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية - لجنة المعادلات يتضمن العلامة التي نالها صاحب العلاقة على كل رصيد خضع لامتحان نهاية دراسته له.
يُحدد ب 50% على الأكثر عدد الأرصدة التي يمكن للجنة المعادلات في المديرية العامة للتربية احتسابها لصالح التلميذ في دراسة صف الفرشمن حين متابعته لها، وذلك بالاستناد الى قرار مبدئي تتخذه، تحدد بموجبه العلامة الأدنى التي يجب أن يكون قد أحرزها صاحب العلاقة في الامتحان النهائي لكل من الأرصدة التي خضع لامتحاناتها، والتي يعتدّ بها لتقرير احتسابها.
يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارا من العام الدراسي اللاحق لتاريخ نشره.
بعبدا في 22 كانون الأول 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب