المادة 3
يُشترط لإعطاء الترخيص المنصوص عليه أعلاه ما يلي:
أ - أن تبرز المدرسة المعنية إفادة صادرة عن مصلحة التعليم الخاص في المديرية العامة للتربية التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي تبين أنها عاملة تبعا لأحكام نظام فتح المدارس الخاصة، وأنها تتضمن مرحلة التعليم الثانوي الأكاديمي.
ب - وأن تبرز إفادة صادرة عن هيئة معتمدة في الولايات المتحدة الأميركية للإشراف على البرنامج المذكور أعلاه، ومنوط بها إدارته، تتضمن موافقتها على تدريس هذا البرنامج في هذه المدرسة، ومتابعة تطبيقه فيها.
ج - أن تتعهد بأن تتقدم سنويا من وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية (مصلحة التعليم الخاص، ولجنة المعادلات) بلوائح إسمية مقفلة للتلامذة الذين يتابعون دراستهم حسب المنهاج التعليمي الأميركي، وذلك ضمن مهلة يحددها المدير العام للتربية على أن لا تتجاوز نهاية شهر تشرين الثاني من كل عام دراسي، ولا يقبل أي طلب خارج المهلة المحددة بما فيه تصحيح الخطأ المادي.