The whole text

مرسوم رقم 9610 تاريخ 22/12/2012 In force

المادة 4

المادة 4

تُحدد بقرار مبدئي من لجنة المعادلات في وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية الأرصدة التي تعتبر من ضمن برنامج ال /AP/ والتي يمكن للمدرسة الخاصة، الحائزة على الترخيص المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا المرسوم أن تدرس عددا من الأرصدة الملحوظة في قرار لجنة المعادلات، وذلك على ضوء ما تجده متلائما مع قدرات وإمكانيات التلميذ المنتسب إليها، ومع مراعاة التوافق بين مضمون هذه الأرصدة والنظام العام التربوي في لبنان.

المادة 4 من مرسوم رقم 9610 تاريخ 22/12/2012 https://lebaneselegislation.com/law/233910/article/4/