All legislation

مرسوم Decree No. 9472 10/12/2012

قبول هبة مالية مقدمة من البنك الدولي لتنفيذ البرنامج الوطني للتطوع

Type
مرسوم · Decree
Number
9472
Date
10/12/2012
Official Gazette
Issue 53, 20/12/2012, p. 6140-6141
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2336 تاريخ 24/11/2015 (Arts. 1, 2)
مرسوم رقم 10102 تاريخ 11/03/2013 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 9472 تاريخ 10/12/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناءً على الدستور،

بناءً على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناءً على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك)،

بناءً على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة الثامنة منه،

بناءً على اقتراح وزيري الشؤون الاجتماعية والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 28 تاريخ 27/10/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 03/12/2015

(عدلت بموجب مرسوم 2336 / 2015 )

أبرمت إتفاقية الهبة الموقعة بتاريخ 25/11/2011 بين وزارة الشؤون الاجتماعية والبنك الدولي (البرنامج الوطني للتطوع) وملحقها التعديلي الموقع بتاريخ 28/8/2014 والمرفقين ربطا، وقبلت الهبة المالية المقدمة من البنك الدولي والبالغ قيمتها /2.000.000/د.أ. (فقط مليوني دولار اميركي) أي ما يعادل /3.000.000.000/ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية) لتنفيذ البرنامج المذكور.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 03/12/2015

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 03/12/2015 · Replaced by مرسوم رقم 2336 تاريخ 24/11/2015, art. 1 · as the amending text publishes it

    أبرمت إتفاقية الهبة الموقعة بتاريخ 25/11/2011 بين وزارة الشؤون الاجتماعية والبنك الدولي (البرنامج الوطني للتطوع) وملحقها التعديلي الموقع بتاريخ 28/8/2014 والمرفقين ربطا، وقبلت الهبة المالية المقدمة من البنك الدولي والبالغ قيمتها /2.000.000/د.أ. (فقط مليوني دولار اميركي) أي ما يعادل /3.000.000.000/ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية) لتنفيذ البرنامج المذكور.

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 2336 / 2015 )

«تمتد فترة عمل المشروع لغاية 31/1/2016».

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم 10102 / 2013 )

«تقيد الهبة المذكورة في المادة الاولى في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية، وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقاً لما يلي: الجزء الاول - واردات عادية الباب 2 - الايرادات غير الضريبية الفصل 29 - الايرادات غير الضريبية المختلفة البند 295 - الهبات الجارية الخارجية الفقرة 2950 - هبات جارية من منظمات دولية بدلاً من «تقيد الهبة المذكورة في المادة الاولى في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية، وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقاً لما يلي: الجزء الاول الباب 24 - وزارة الشؤون الاجتماعية الفصل 1 - المديرية العامة للشؤون الاجتماعية البند 14 - التحويلات الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1 - مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح البرنامج الوطني للتطوع».

المادة 4

مادة 4: تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الاعتمادات الاضافية اللازمة للهبة مرة واحدة او تباعاً من موازنة السنة المالية الجارية و/أو في موازنات السنوات المالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية خلال السنة المالية من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية على ان لا تتعدى السقوف المدرجة ادناه ضمن كل تنسيب من التناسيب التالية: الجزء الاول الباب 24 - وزارة الشؤون الاجتماعية الفصل 1 - المديرية العامة للشؤون الاجتماعية الوظيفة 234 - إيواء ورعاية البند 14 - التحويلات الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1 - مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح - البرنامج الوطني للتطوع (فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية اي ما يوازي مليوني دولار اميركي)

المادة 5

مادة 5: يعتمد توزيع القيمة الاجمالية للهبة وفقاً للتنسيب الوارد في المادة الرابعة.

المادة 6

مادة 6: اذا نتج عن تحويل اموال الهبة من العملة الاجنبية الى العملة اللبنانية فروقات صرف ايجابية او سلبية تقيد هذه الفروقات لصالح ايرادات المشروع او على حساب نفقاته.

المادة 7

مادة 7: يجب ألا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الرابعة في أي حال من الاحوال القيمة الاجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها، والواردة في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 كانون الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: وائل أبو فاعور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي