المادة 24
مادة 24: مساعدة العائلة في حال وفاة الاجير: ريثما يوضع القانون رقم 10/84 تاريخ 18/1/1984 المتعلق بتأجيل تاريخ مفعول خضوع العاملين في البلديات لأحكام الضمان الاجتماعي وترك امر تحديد هذا الموعد للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، يستفيد الاجراء في بلدية مدينة النبطية من الاحكام التالية: 1 - اذا توفى الاجير بسبب لا يتعلق بالوظيفة اعطيت عائلته مساعدة مالية توازي راتبه الاساسي بتاريخ الوفاة عن ستة اشهر. 2 - توزع المساعدات انصبة متوازية على افراد عائلته من زوجة واولاد كانوا في عهدته قبل الوفاة. 3 - تعطى هذه المساعدات بقرار من رئيس البلدية.