The whole text

نظام الأجراء في بلدية مدينة النبطية In force

المادة 25

المادة 25

مادة 25: مساعدات مختلفة: ريثما يوضع القانون رقم 10/84 تاريخ 18/1/1984 المتعلق بتأجيل تاريخ مفعول خضوع العاملين في البلديات لأحكام الضمان الاجتماعي وترك امر تحديد هذا الموعد للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، يستفيد الاجراء في بلدية مدينة النبطية من الاحكام التالية: 1 - مساعدة الاجير في حال وفاة احد افراد عائلته: يُعطى الاجير بقرار من رئيس البلدية في حال وفاة زوجه او احد اولاده او والديه او احد اخوته واخواته الذين يكونون في عهدته مساعدة مالية لا تتجاوز اجر شهر واحد بتاريخ الوفاة، شرط ان يكون قد مضى عليه في الخدمة الفعلية اكثر من سنة. 2 - منحة الولادة: يعطى الاجير في البلدية بقرار يصدر عن رئيس البلدية عن كل مولود حي او ميت منحة ولادة بقيمة نصف الراتب الاساسي عن شهر واحد بتاريخ الولادة. 3 - منحة الزواج: يعطى الاجير منحة زواج بقرار يصدر عن رئيس البلدية عن زواجه للمرة الاولى وذلك بعد تسجيل عقد الزواج في دوائر الاحوال الشخصية تحدد قيمة المنحة بضعفي الراتب الاساسي للاجير. 4 - منحة التعليم: 1 - يستفيد الاجير من منحة التعليم وفقاً لما هو معتمد في تعاونية موظفي الدولة. 2 - تعطى منح التعليم عن خمسة اولاد فقط في العائلة الواحدة الذين يتقاضى عنهم التعويض العائلي ويترك للاجير حرية الاختيار الاولاد الخمسة الذي يطلب لهم الاستفادة من المنح دون تقيد بتسلسل الاعمار ومنح التعليم. 3 - تعطى منح التعليم بقرار يصدر عن رئيس البلدية. 4 - يفقد الاجير في البلدية حقه في المنح اذا استفادت زوجته من منحة مماثلة من جهة اخرى.

المادة 25 من نظام الأجراء في بلدية مدينة النبطية https://lebaneselegislation.com/law/234217/article/25/