المادة 1
مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية الاختيارية الفرعية لانتخاب مخاتير واعضاء للمجالس الاختيارية في بعض البلدات والقرى، وذلك بتاريخ 3/3/2013 .
قرار Decision No. 120 21/01/2013
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947،
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المواد 32 و34 و35 منه،
بناء على قرارات وزير الداخلية والبلديات المتعلقة بتكليف مخاتير البلدات المجاورة لبعض البلدات التي توفي فيها المختار ولا يوجد اعضاء اختياريين، وذلك لحين انتخاب مخاتير وأعضاء لتلك البلدات،
بناء على القرارات الصادرة عن وزير الداخلية والبلديات المسندة الى قرارات مجلس شورى الدولة الرامية الى ابطال انتخاب مخاتير بعض البلدات، وعدم وجود اعضاء اختياريين، وبالتالي تكليف مخاتير البلدات المجاورة لحين انتخاب مخاتير وأعضاء لتلك البلدات،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية الاختيارية الفرعية لانتخاب مخاتير واعضاء للمجالس الاختيارية في بعض البلدات والقرى، وذلك بتاريخ 3/3/2013 .
مادة 2: يحدد عدد المختارين واعضاء المجالس الاختيارية الذين سينتخبون لكل بلدة أو قرية، والذي يجري الترشيح على اساسه، وفقا لما يلي:
مادة 3: -تحدد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب اعضاء المجالس الاختيارية في البلدات والقرى، وتقسم الاقلام على الشكل التالي:
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 298 تاريخ 22/02/2013, article 1, 28/02/2013
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 120 تاريخ 21/1/2013، بحيث يصبح مركز الاقتراع في بلدة العقبة على الشكل التالي:
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 21 كانون الثاني 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل