المادة 5
على «دائرة الإمتثال» بوحدتيها كل في ما خصها:
1 - تحديد وتقييم مخاطر عدم الامتثال المرتبطة بنشاطات المصرف أو المؤسسة المالية لا سيما مخاطر عدم الامتثال المرتبطة بالمنتجات والنشاطات الجديدة.
2 - تقييم مدى فعالية الإجراءات المتخذة لدى المصرف أو المؤسسة المالية لاكتشاف التجاوزات.
3 - التأكد من مدى تقيد العاملين في المصرف أو المؤسسة المالية بالسياسات الموضوعة من قبل المصرف أو المؤسسة المالية من خلال إجراء الاختبارات المناسبة.
4 - القيام باجراءات التحقق من التقيد بالقوانين والأنظمة والإجراءات والتعليمات الصادرة عن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة أو أية هيئة مختصة ذات صفة.
5 - القيام بإجراءات التحقق الآيلة لمراقبة ومكافحة عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والحؤول دون تنفيذها وذلك استناداً الى المادة 11 من القرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 .
6 - اعداد نظام تدريب فعال حول قضايا الامتثال من اجل تثقيف العاملين لدى المصرف أو المؤسسة المالية وإعداد تعليمات مكتوبة كدليل الامتثال لإرشاد العاملين حول كيفية تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
7 - مواكبة التطورات التي تطرأ على القوانين والانظمة واقتراح التعديلات اللازمة على سياسات واجراءات المصرف أو المؤسسة المالية بما ينسجم مع هذه التطورات.
8 - تقديم المشورة للإدارة العليا التنفيذية في ما خص الامتثال بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء وتزويدها بآخر المستجدات.
9 - التأكد من تطبيق الإجراءات التصحيحية اللازمة عند اكتشاف أية مخالفات ناتجة عن عدم الامتثال.
10 - رفع تقارير دورية، على الأقل نصف سنوية، الى الإدارة العليا التنفيذية في المصرف أو المؤسسة المالية عن مهمات التقييم والمتابعة التي أنجزت، على أن تتضمن هذه التقارير الخطوات التصحيحية التي تم اتخاذها واقتراحا بالتوصيات التي تحد من المخالفات الحاصلة كما على «دائرة الإمتثال» أن ترفع الى الإدارة العليا التنفيذية والى مجلس الإدارة، تقارير حول أية مخالفات أو تجاوزات مهمة للقوانين والانظمة المرعية الاجراء فور تبيانها.