المادة 6
على الإدارة العليا التنفيذية:
1 - وضع سياسة مكتوبة لادارة مخاطر عدم الامتثال تتضمن المبادئ الأساسية الواجب إتباعها من قبل ادارة المصرف أو المؤسسة المالية ومن قبل العاملين لدى اي منهما وتوضّح الإجراءات الاساسية للتقيد بالقوانين والانظمة
المرعية الاجراء ومراجعة هذه السياسة وتحديثها، بشكل دوري.
2 - تعميم شرعة الأخلاق وحسن السلوك ونشر ثقافة الامتثال على نطاق داخلي واسع في المصرف أو المؤسسة المالية من خلال تدريب وتوعية العاملين
لديهما.
3 - تحديد وتقييم، على الأقل مرة في السنة، بالتعاون مع رئيس «دائرة الإمتثال»، أهم مخاطر وحالات عدم الامتثال التي يواجهها أو قد يواجهها المصرف أو المؤسسة المالية وتطوير طرق إدارتها ومعالجة أي خلل في السياسات أو الإجراءات المتبعة لدى المصرف أو المؤسسة المالية أو في تطبيق القوانين والانظمة المرعية الاجراء بالإضافة الى تقييم الحاجة الى وضع أو تطوير سياسات وإجراءات إضافية ضرورية لعمل المصرف أو المؤسسة المالية.
4 - التأكد من تطبيق الاجراءات التصحيحية اللازمة عند اكتشاف اية مخالفات ناتجة عن عدم الامتثال.
5 - مراجعة التقارير الدورية المرفوعة من قبل «دائرة الإمتثال».
6 - إبلاغ مجلس الإدارة، على الأقل مرة في السنة، بأهم نتائج عمل وتقارير «دائرة الإمتثال» بالإضافة الى أهم التغيرات الحاصلة في القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
7 - إبلاغ مجلس الإدارة فورا عن أي خلل مهم في الامتثال قد يؤدي الى خسائر مالية كبيرة أو مخاطر سمعة للمصرف أو للمؤسسة المالية.
8 - إبلاغ مجلس الإدارة عن تعيين، استقالة أو إقالة رئيس «دائرة الإمتثال» مع تبيان الأسباب في حالتي الإقالة أو الاستقالة.