All legislation

قرار Decision No. 49 26/01/2013

تحديد دقائق تطبيق القانون رقم 231 تاريخ 22/10/2012 المتعلق بتطبيق الغرامات

Type
قرار · Decision
Number
49
Date
26/01/2013
Official Gazette
Issue 5, 31/01/2013, p. 338
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 49 تاريخ 26/01/2013
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما المادة 157 منه،

بناء على القانون رقم 231 تاريخ 22/10/2012 (إضافة فقرة جديدة الى المادة 157 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008)،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 100/2012 - 2013 تاريخ 27/12/2012)

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عملاً بأحكام المادة الاولى من القانون رقم 231/2012، يسري اعتباراً من 1/1/2012 تطبيق الغرامات المنصوص عليها في القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) التي تترتب على المخالفات الوارد تعدادها حصراً في القانون رقم 231/2012 وهي:

- موجب مسك السجلات المحاسبية للمكلفين على أساس الربح المقدر غير الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة، المنصوص عليه في البند (2) من المادة (29) من قانون الإجراءات الضريبية رقم 44/2008 .

- موجب أصحاب العمل بتسجيل المستخدمين لديهم لدى الإدارة الضريبية، المنصوص عليه في المادة (32) من قانون الإجراءات الضريبية رقم 44/2008 وفي البند 2 من المادة 44 من القرار رقم 453/1 تاريخ 22/4/2009 .

- موجب اصحاب العمل بالتصريح عن المستخدمين الذين تركوا العمل لديهم، المنصوص عليه في البند (1) من المادة (33) من قانون الإجراءات الضريبية رقم 44/2008 وفي الفقرة «ج» من المادة 48 من القرار رقم 453/1 تاريخ 22/4/2009.

- موجب اعتماد المكلفين غير الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة رقم تسجيلهم على المستندات الصادرة عنهم، وموجب التزام المكلفين كافة باستعمال أرقام تسجيل مستخدميهم والمتعاملين معهم، وموجب المكلف إظهار المعلومات الشكلية على الفواتير أو المستندات المماثلة لها، المنصوص عليها في البند (2) من المادة (34) والبند (2) من المادة (113) من قانون الإجراءات الضريبية رقم 44/2008 .

- موجب عدم الإغفال عن التصريح بمعلومات لا تنتج ضريبة إضافية عند تعبئة التصاريح والبيانات الضريبية والمنصوص على الغرامة المحددة له في المادة 111 من قانون الإجراءات الضريبية رقم 44/2008 .

المادة 2

يمكن للمكلفين الذين تم تكليفهم بغرامات نتيجة المخالفات المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار، عن الفترة الممتدة من تاريخ 1/1/2009 ولغاية 31/12/2011، ولم يكونوا قد سددوها، التقدم بطلب الى الإدارة الضريبية المختصة لإعادة النظر بتلك الغرامات وتنزيلها، أما الغرامات المسددة فتعتبر حقاً للخزينة ولا يمكن استردادها.

تتولى دوائر الإعتراض إجراء التنزيلات المقتضاة في ما خص تلك الغرامات وإصدار الإعلامات اللازمة وتبليغها للمكلفين المعنيين، بعد التأكد من أن تلك الغرامات لم يسبق تسديدها أو لم يسبق تنزيلها نتيجة لاعتراض المكلفين المعنيين عليها أمام الإدارة الضريبية، أو الطعن فيها أمام لجان الإعتراضات أو أمام مجلس شورى الدولة.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لوزارة المالية.

بيروت في 26 كانون الثاني 2013 وزير المالية محمد الصفدي