The whole text

قرار رقم 49 تاريخ 26/01/2013 In force

المادة 2

المادة 2

يمكن للمكلفين الذين تم تكليفهم بغرامات نتيجة المخالفات المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار، عن الفترة الممتدة من تاريخ 1/1/2009 ولغاية 31/12/2011، ولم يكونوا قد سددوها، التقدم بطلب الى الإدارة الضريبية المختصة لإعادة النظر بتلك الغرامات وتنزيلها، أما الغرامات المسددة فتعتبر حقاً للخزينة ولا يمكن استردادها.

تتولى دوائر الإعتراض إجراء التنزيلات المقتضاة في ما خص تلك الغرامات وإصدار الإعلامات اللازمة وتبليغها للمكلفين المعنيين، بعد التأكد من أن تلك الغرامات لم يسبق تسديدها أو لم يسبق تنزيلها نتيجة لاعتراض المكلفين المعنيين عليها أمام الإدارة الضريبية، أو الطعن فيها أمام لجان الإعتراضات أو أمام مجلس شورى الدولة.

المادة 2 من قرار رقم 49 تاريخ 26/01/2013 https://lebaneselegislation.com/law/234353/article/2/