The whole text

قرار رقم 49 تاريخ 26/01/2013 In force

المادة 1

المادة 1

عملاً بأحكام المادة الاولى من القانون رقم 231/2012، يسري اعتباراً من 1/1/2012 تطبيق الغرامات المنصوص عليها في القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) التي تترتب على المخالفات الوارد تعدادها حصراً في القانون رقم 231/2012 وهي:

- موجب مسك السجلات المحاسبية للمكلفين على أساس الربح المقدر غير الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة، المنصوص عليه في البند (2) من المادة (29) من قانون الإجراءات الضريبية رقم 44/2008 .

- موجب أصحاب العمل بتسجيل المستخدمين لديهم لدى الإدارة الضريبية، المنصوص عليه في المادة (32) من قانون الإجراءات الضريبية رقم 44/2008 وفي البند 2 من المادة 44 من القرار رقم 453/1 تاريخ 22/4/2009 .

- موجب اصحاب العمل بالتصريح عن المستخدمين الذين تركوا العمل لديهم، المنصوص عليه في البند (1) من المادة (33) من قانون الإجراءات الضريبية رقم 44/2008 وفي الفقرة «ج» من المادة 48 من القرار رقم 453/1 تاريخ 22/4/2009.

- موجب اعتماد المكلفين غير الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة رقم تسجيلهم على المستندات الصادرة عنهم، وموجب التزام المكلفين كافة باستعمال أرقام تسجيل مستخدميهم والمتعاملين معهم، وموجب المكلف إظهار المعلومات الشكلية على الفواتير أو المستندات المماثلة لها، المنصوص عليها في البند (2) من المادة (34) والبند (2) من المادة (113) من قانون الإجراءات الضريبية رقم 44/2008 .

- موجب عدم الإغفال عن التصريح بمعلومات لا تنتج ضريبة إضافية عند تعبئة التصاريح والبيانات الضريبية والمنصوص على الغرامة المحددة له في المادة 111 من قانون الإجراءات الضريبية رقم 44/2008 .

المادة 1 من قرار رقم 49 تاريخ 26/01/2013 https://lebaneselegislation.com/law/234353/article/1/